قررت نقابة المهن السينمائية تفعيل العقد الموحد لكتاب السيناريو الذي تمت الموافقة عليه مع إيداع نسخة من أي تعاقد لأي عضو في مقر النقابة، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأي عضو نقابي التوقيع على غير هذا العقد بعد تاريخ 1 يناير 2024.


وقالت النقابة - في بيان صحفي - إنه تم الاتفاق على وجود حد أدنى لأجور الكتابة الدرامية بأنوعها، مشيرة إلى أن النقابة لن تقبل بأي عقود تقل عن الحد الأدنى المودع لدى النقيب وذلك بداية من 1 أكتوبر المقبل.


 

وأعلنت النقابة رفض وضع حد أقصى لأجور المؤلفين وكتاب السيناريو أو تقسيمها لشرائح وفئات طالما ارتبط تحديد أجر المؤلف أو كاتب السيناريو بمعايير العرض والطلب وقت توقيع العقد.


وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على ألا تقل المدة الزمنية بين توقيع عقد السيناريو وبدء التصوير عن ستة أشهر في حالة المسلسلات وثلاثة أشهر في حالة الأفلام السينمائية.


وأوضحت النقابة إنه في حالة مرور 5 سنوات على تاريخ التعاقد دون البدء في تصوير العمل يحق للمؤلف وكاتب السيناريو فسخ العقد دون رد المبالغ التي تقاضاها من شركة الإنتاج ودون إلزامه باي شروط جزائية.


وشددت على ضرورة حصول المؤلف وكتاب السيناريو على نسخة من العقد موقعة من الطرفين ومختومة بختم شركة الإنتاج في نفس يوم التعاقد، مخاطبة الجهات الرسمية المعنية المنوط بها تفعيل قوانين حق الأداء العلني لمؤلفي الأعمال السينمائية والتلفزيونية لتسهيل حصول المؤلفين على حقوقهم كاملة.
 

وأكدت أن كتابة المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار من المهن التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة بناء على الخطاب المرسل من وزير المالية إلى النقابة عام 2022.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامين

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة في حكم نهائي وبات،  إيقاف القرار الصادر من نقابة المحامين ، بزوال عضوية محام مقيد بالنقابة لعدم سداده الاشتراكات ، وحكمت المحكمة بإلغاء قرار زوال عضويته ، وما يترتب عليه من اثار تتمثل في استمرار عضويته بالنقابة.

الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامين 

وقال المحامى المتضرر في دعواه ، أنه فوجئ بصدور قرار من نقابة المحامين بزوال اسمه من القيد في جدول النقابة، على سند من القول أنه لم يسدد الاشتراكات، على الرغم من ثبوت قيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه، وذكر أن ذلك مخالف لقانون النقابة ، واستلزم المشرع قبل صدور القرار بزوال العضوية لعدم سداد الاشتراك أن يتم إعذار عضو النقابة بالسداد باستبعاد اسمه من الجدول، فإذا مضىت سنتان على استبعاد المحام دون أن يؤدى الاشتراكات السنوية ، وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة دون الوفاء بالاشتراكات زالت عضويته من النقابة بقوة القانون .

وقالت المحكمة ، أن نقابة المحامين ، قامت بزوال عضوية الطاعن لعدم سداده الاشتراكات السنوية المستحقة عليه دون أن تتخذ الإجراءات التى أوجب عليها المشرع اتخاذها قبل زوال العضوية، فلم يقم أمين الصندوق بإعذار الطاعن باستبعاد اسمه من الجدول بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة ، ثم استصدار قرار باستبعاده من جدول الابتدائي .

وأوضحت المحكمة أن  النقابة  لم تقم بالتنبيه على الطاعن بسداد الاشتراكات المستحقة عليه خلال ثلاثة أشهر  بعد مضى مدة سنتين على استبعاده من الجدول لعدم وفاء الطاعن بالاشتراكات المستحقة عليه .

وكشفت المحكمة، عن خلو الأوراق مما يثبت قيام النقابة باتخاذ الإجراءات الجوهرية الوجوبية المشار إليها قبل قيامها باتخاذ إجراءات زوال عضوية الطاعن من النقابة، ومن ثم فإن قرارها ، الصادر بزوال عضوية الطاعن من النقابة يكون صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.

مقالات مشابهة

  • صرف شهرين لـ250 ألف شخص من أصحاب المعاشات بـ نقابة الزراعيين | تفاصيل
  • خاص|استقالة إبراهيم الزيات من مجلس نقابة الأطباء
  • "المهن التعليمية" تنفذ 11 دورة تدريبية لاستراتيجيات الأمن القومي خلال يناير وفبراير
  • بعد إلغاء الجمعية العمومية.. أول استقالة من مجلس نقابة الأطباء
  • المفوضية تبدأ تنفيذ عملية انتخابات «نقابة المهن الهندسية»
  • عبد الباسط حمودة وفيفي عبده.. نجوم الفن في عزاء الراحل أحمد عدوية
  • الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامين
  • الصحفيين توضح قرار إيقاف التعامل مع عدد من معامل التحاليل
  • المهن السينمائية تنعي بشير الديك وتعلن موعد عزائه
  • تغريم مصطفى كامل 10 آلاف لاتهامه بسب عضو نقابة الموسيقين