تنظيم ندوات لتوعية الأسر بقضايا الطفل وكيفية التعامل معها في الدقهلية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
عقد اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اجتماع اللجنة الفرعية لحماية الطفل بقاعة الاجتماعات برئاسة المركز، وجاء ذلك بحضور أحمد حجازي، نائب رئيس مجلس المدينة، ومدير إدارة حماية الطفل، ومديري إدارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتعليم، والأزهر والمجتمع المدني، لمناقشة خطة إنجاز لجنة حماية الطفل بالمدينة وأهم بلاغات خط نجدة الطفل ومشاكلها.
وأكد مجلس مدينة ميت غمر، أنّ الهدف من الاجتماع هو مناقشة خطة الإنجاز الشهرية ومهام اللجنة، وتناول أهم القضايا الحالية بالمدينة بواسطة عقد العديد من الندوات لرفع الوعي بين المواطنين، من خلال أعضاء اللجنة، ومن أبرز القضايا التي جرى مناقشتها، هي أهمية دور الأسرة وضرورة تواجد الأم مع الأبناء لفترات طويلة، لتأثيرها الإيجابيا في بناء النشئ وأثر التفكك الأسري على التسرب من التعليم، وسيجري وضع خطط الفترة المقبلة وعمل اجتماعات مع الأسر وأولياء الأمو،ر للحديث عن أهمية نشأة الطفل وكيفية رعايته وتأهيله من قبل متخصصين أكفاء.
تكثيف عقد الندوات لرفع وعي الأسروواصل رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، أن من حق كل طفل، أن يعيش حياة كريمة من خلال التعليم والرعاية الصحية والمأكل والملبس وغيرها من الحقوق، والعمل على جميع المحاور وبالأخص الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدل، مشددًا على ضرورة تكثيف عقد الندوات التي تهدف إلى رفع الوعي لدى الأسر بالموضوعات التي تواجه الطفل بشكل عام وكيفية التعامل معها بشكل يغير من سلوكيات الطفل بطريقة إيجابية وفعالة لضمان النشأة السليمة، كما جرى مناقشة وضع خطط لعلاج المشكلات والقضاء على أسبابها، كما تناول الاجتماع أهم البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل التي يجري متابعتها بشكل عاجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية ندوة حياة كريمة الرعاية الصحية نجدة الطفل
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد تنظيم إدارة المخلفات.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة 12 من القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات على النحو التالى:
تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
١ - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة .
٢ - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه .
٣ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة ، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد .
٤ - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .
٥ - عوائد استثمار أموال الجهاز .
٦ - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون ، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (٦) من المـادة (٣٥) من هذا القانون .
٧ - حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمـادة (١٧) من هذا القانون .
٨ - أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه .