ما أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.
أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيضوقالت الإفتاء أقلُّ ما تُدرَك به الصلاة في حق المرأة المكلَّفة حال انقطاع الحيض عنها، ويَتعلَّق به وجوبُها عليها، هو مقدار ما يَسَع تكبيرة الإحرام؛ لأنها بإدراكها تكبيرةَ الإحرام تكون قد أدركَت جزءًا مِن الصلاة، ومَن أدرك جزءًا مِن الصلاة فكأنما أدرك الصلاة، وهذا مذهب الحنفية، وهو المختار للفتوى؛ لتعلُّقه بما عليه العمل في أقلِّ مدةِ الحيض وأكثرها.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» متفقٌ عليه.
قال بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (5/ 49، ط. إحياء التراث العربي) في بيان أحكام هذا الحديث: [مِن الأحكام: أن أبا حنيفة ومَن تبعه استدلوا بالحديث المذكور أنَّ آخِر وقت العصر هو غروب الشمس، لأنَّ مَن أدرك منه ركعة أو ركعتين مُدْرِكٌ له، فإذا كان مدركًا يكون ذلك الوقت من وقت العصر؛ لأن معنى قوله: «فَقَدْ أَدْرَكَ» أدرك وجوبها، حتى إذا أدرك الصبي قبل غروب الشمس، أو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو طهرت الحائض: تجب عليه صلاة العصر ولو كان الوقت الذي أدركه جزءًا يسيرًا لا يسع فيه الأداء.. فإن قُلْتَ: قيد في الحديث بركعة فينبغي ألَّا يعتبر أقل منها؟ قُلْتُ: قيد الركعة فيه خرج مخرج الغالب؛ فإنَّ غالب ما يُمْكِنُ معرفةُ الإدراك به ركعةٌ أو نحوُها، حتى قال بعض الشافعية: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الركعة البعضَ مِنَ الصلاة؛ لأنه روي عنه: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ»، و«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ»، و«مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْعَصْرِ»، فأشار إلى بعض الصلاة مرة بركعة، ومرة بركعتين، ومرة بسجدة، والتكبيرةُ في حكم الركعة؛ لأنها بعض الصلاة، فمَن أدركها فكأنه أدرك ركعة] اهـ.
والمرأة إذا انقطع دم الحيض عنها فلا يخلو حالها مِن أحد أمرين:
الأول: أن ينقطع عنها الحيض وتتيقن النقاء من الدم قبل مضي عشرة أيام -وهي أكثر مدة الحيض-؛ سواء وافق ذلك عادتها أو لم يوافقها، ويشترط لوجوب الصلاة عليها حينئذٍ أن يكون الوقت المتبقي بعد انقطاع الدم يكفي للاغتسال وأداء تكبيرة الإحرام، فإن كان لا يكفي لاغتسال المرأة من الحيض وأدائها تكبيرة الإحرام -بمعنى أن هذا الوقت المتبقي لا يكفي إلا للغسل فقط أو هو دون ذلك-؛ فلا يجب عليها صلاة هذا الوقت حينئذ.
ركعتان وقراءة الفاتحة والإخلاص 3 مرات للمتطهرة من الحيض.. هل تعدل أجر 60 شهيدًا؟ ما هي كفارة الجماع في فترة الحيض.. الإفتاء تجيبوالثاني: أن ينقطع عنها الحيض لتمام عشرة أيام، وفي هذه الحالة يكون الطهر مُتَيقَّنًا في حقها بمجرد هذا الانقطاع؛ لأن العَشرةَ الأيامِ هي أكثرُ مدة الحيض، ويجب عليها حينئذٍ أداءُ الصلاة إذا بقي مِن الوقت مقدار ما يسع أداءها تكبيرة الإحرام، فإذا لم يبق من الوقت زمنٌ يسع تكبيرة الإحرام فلا يجب عليها حينئذٍ فرض هذا الوقت، لا أداءً، ولا قضاءً.
قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (2/ 15، ط. دار المعرفة): [وإذا طَهُرَت مِن الحيض وعليها مِن الوقت مقدار ما تغتسل فيه فعليها قضاء تلك الصلاة، وإن كان عليها من الوقت مقدار ما لا تستطيع أن تغتسل فيه فليس عليها قضاء تلك الصلاة، قال: وهذا إذا كانت أيامُها دون العشرة، فأما إذا كانت أيامُها عشرةً فانقطع الدم وقد مر عليها من الوقت شيءٌ قليلٌ أو كثيرٌ فعليها قضاء تلك الصلاة.. لأنه إذا كانت أَيامُها عشرةً فبمجرد انقطاع الدم تَيَقَّنَّا خروجَها من الحيض؛ لأن الحيض لا يكون أكثر من ذلك، فإذا أدركت جزءًا من الوقت لزمها قضاء تلك الصلاة، سواءٌ تَمَكَّنَت فيه مِن الاغتسال أو لم تَتَمَكَّن] اهـ.
وقال كمال الدين ابن الهُمَام في "فتح القدير" (1/ 171، ط. دار الفكر): [واعلم أنَّ مدةَ الاغتسال معتبرةٌ مِن الحيض في الانقطاع لأقلَّ مِن العشرة وإن كان تَمَام عادتها، بخلاف الانقطاع للعشرة، حتى لو طَهُرَت في الأوَّل والباقي قَدْرُ الغُسل والتحريمة فعليها قضاءُ تلك الصلاة. وفي "النوادر": إن كان أيامُها عشرة فطَهُرَت وبَقِيَ قَدْرُ ما تَتَحَرَّمُ لَزِمَهَا الفرضُ، ولا يُشترط إمكانُ الاغتسال، وأجمَعُوا أنها لو طَهُرَت وقد بَقِيَ ما لا يَسَعُ التحريمة لا يلزمها] اهـ.
وقال العلامة شَيْخِي زَادَه في "مجمع الأنهر" (1/ 53، ط. دار إحياء التراث العربي): [المعتبر آخِر الوقت عندنا.. وإن طَهُرَتْ فيه وَجَبَت، فإذا كانت طهارتها لعَشرةٍ وَجَبَت الصلاةُ وإن كان الباقي لَمْحَةً، وإن كانت لأقلَّ منها وذلك عادتُها: فإن كان الباقي مِن الوقت مقدار ما يسع الغسل والتحريمة وَجَبَت، وإلَّا فلا؛ لأنه مدة الاغتسال من الحيض] اهـ
مفهوم الحيضوفي بيان مفهوم الحيض، قالت الإفتاء إن الحيض لغةً: السَّيَلان، يقال: حاضت المرأة حيضًا ومحيضًا فهي حائض، أي: سال واجتمع منها الدَّم إلى ذلك المكان في أوقاتٍ معلومةٍ؛ كما في "لسان العرب" لجمال الدين ابن منظور (7/ 143، ط. دار صادر).
وفي الشرع: دم جِبِلَّةٍ -أي: خِلْقَةٍ وطبيعة- تقتضيه الطباع السليمة، يخرج مِن أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة، مِن غير الولادة، في أوقات معلومة؛ كما في "مغني المحتاج" للعلامة الخطيب الشربيني (1/ 277، ط. دار الكتب العلمية).
وفي بيان معنى الطهر، قالت إن الطُّهْرُ: الْخُلوص من الأدناس والنجاسات، وهو عكس الحيض، ويقال للمرأة: طاهِرٌ أو طَهُرَت إذا انقطع عنها الحيض؛ كما في "المصباح المنير" للعلامة الفيومي (2/ 379، ط. المكتبة العلمية)، و"القاموس المحيط" لمجد الدين الفيروزآبادي (ص: 432، ط. مؤسسة الرسالة)، و"الشافي بشرح مسند الشافعي" لمَجد الدين ابن الأثير (1/ 62، ط. مكتبة الرشد).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة الحيض دار الإفتاء تکبیرة الإحرام إذا کانت من الوقت وإن کان ن الحیض ال ع ص ر
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح شروط وأحكام المسح على الجورب والرخص المرتبطة به
أكدت دار الإفتاء جواز المسح على الجورب (الشراب) وفقًا لشروط محددة، أبرزها أن يكون الشراب ساترًا للقدمين حتى الكعبين، وأن يرتديه الشخص على طهارة.
وأشارت إلى أن هذه الرخصة تشمل الرجال والنساء سواء في الحضر أو السفر، مع اختلاف المدة الزمنية المسموح بها؛ إذ حددت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبدأ من لحظة المسح وليس من وقت اللبس.
الشروط الأساسية للمسح على الجورب
أوضحت الإفتاء أن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون الجورب مجلدًا يمكن السير به دون تمزق، وأن يكون طاهرًا في ذاته ومُلبسًا على طهارة.
وفيما يتعلق بالجوارب الخفيفة، ذكرت أن هناك خلافًا فقهيًا، حيث أجاز بعض العلماء، كابن تيمية وابن حزم الظاهري، المسح عليها دون شروط، بناءً على قاعدة "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، مع الإشارة إلى جواز التقليد عند الحاجة.
حكم خروج المرأة إلى المسجد مُتعطرة .. دار الإفتاء تجيبحكم الصلاة عند الحاجة لقضاء البول أو الريح.. دار الإفتاء توضحكيف تحصّن نفسك من الكوابيس؟.. نصائح علماء الأزهر والإفتاءهل يجوز الاقتصار على سورة الفاتحة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيبمتى يبطل المسح؟
أشارت دار الإفتاء إلى أن المسح يبطل في حالات محددة، منها: نزع الجورب، انتهاء المدة المحددة للمسح، أو حدوث ما يوجب الغسل كالجَنابة أو الحيض أو النفاس. كما أكدت أنه لا يجوز المسح على الجوارب المثقوبة أو الشفافة عند جمهور العلماء، باستثناء قلة أجازوا ذلك بشرط أن يكون الجورب قد لُبس على طهارة.
حكم المسح على الكم بدلاً من غسل اليدين
وفي سياق متصل، نفت الإفتاء إمكانية المسح على الأكمام بدلاً من غسل اليدين في الوضوء، موضحةً أن الشريعة حددت غسل اليدين إلى المرفقين كفرض لا يُستبدل، إلا في حالات التيمم عند تعذر استخدام الماء، وأكدت أن الرخصة في المسح تنطبق فقط على الخفين والجوارب بشروطها الشرعية، ولا يُقاس عليها.
توضيحات واستثناءات
استشهدت الإفتاء بحديث المغيرة بن شعبة الذي يثبت جواز المسح على الجوربين والنعلين، إلا أن الجمهور قيد ذلك بشروط الخُفّ. وأضافت أن بعض الفقهاء، مثل القاسمي وأحمد شاكر، أجازوا المسح على الجورب مطلقًا، سواء كان سميكًا أو رقيقًا.
في النهاية، شددت دار الإفتاء على أهمية التزام الشروط الشرعية والرجوع إلى العلماء عند وجود التباس في الأحكام الفقهية لضمان صحة العبادات.