أقل فائدة على قرض السيارة في 3 بنوك حكومية.. «اشتري وأنت مطمن»
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
توفر البنوك المصرية أنواع مختلفة من برامج التمويل وسط تنافس لتقديم مميزات لجذب العملاء، ومن بينها قرض السيارة، التي يتساءل الكثير من الأشخاص عن تفاصيلها والأفضل، لإمكانية شراء سيارة.
وترصد «الوطن»، في السطور التالية أقل فائدة لقرض السيارة في 3 بنوك حكومية، بحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر سبتمبر 2023.
يقدم بنك القاهرة قرض السيارة بفائدة 18% إلى 23.5، تحدد وفقًا للمبلغ ومدة السداد وحجم القسط، وهي متناقصة وتعادل 8.61% إلى 12.33% ثابتة، وبضمان تحويل المرتب.
وقيمة التمويل بالنسبة للحد الأدنى 15 ألف جنيه، والحد الأقصى بين 300 ألف جنيه و3 ملايين جنيه بحسب برنامج القرض، و6 ملايين جنيه حسب فئة العميل، والمقدم لا يقل عن 20% والحد الأقصى لمدة القرض من سنة لـ7 سنوات.
بنك التعمير والإسكانسعر الفائدة على قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان 14% إلى 19.5% حسب تفاصيل القرض، ونوع الفائدة متناقصة وتعادل 8.29% إلى 11.14% ثابتة، بضمان تحويل المرتب، ومدة القرض تصل إلى 7 سنوات.
وقيمة القرض من بنك التعمير والإسكان تصل إلى مليون ونصف جنيه، وتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، ومتوفر إمكانية بدون مقدم وبدون ضامن.
قرض السيارة من البنك الأهليالفائدة على قرض السيارة من البنك الأهلي المصري، من 23% إلى 24.5%، متناقصة وتعادل 9.7% إلى 10% ثابتة، وتصل مدة القرض إلى 7 سنوات.
وقيمة التمويل من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وتمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض السيارة البنوك المصرية البنوك الحكومية السيارات قرض السیارة من
إقرأ أيضاً:
مفهوم القرض الحسن وضابطه وكيفية سداده
قالت دار الإفتاء المصرية إن القرضُ الحسن هو ما يُعطيهِ شخص مِنَ المالِ ونحوِهِ لشخص أخر يسمى المقترِضِ دونَ اشتراطِ زيادة، لِيَرُدَّ إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ.
ضابط القرض الحسن
وأوضحت الإفتاء أن إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب؛ مصداقًا لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
وأضافت الإفتاء قائلة: إذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح؛ لأنَّه من عقود التبرعات لا المعاوضات. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (7/ 395، ط. دار الكتب العلمية)، و"الكافي" للحافظ ابن عبد البر المالكي (2/ 728، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للإمام النووي (13/ 170، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (4/ 240، ط. مكتبة القاهرة).
كيفية سداد القرض
وقالت الإفتاء إن الأصل أن يتم سداد القرض بمثله؛ فإنه من المقرر شرعًا وفاء القرض بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية، لأنها من الأموال المثلية، وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد القرض ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395) في شرائط القرض: [أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل] اهـ.
وقال العلامة علي أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله..)] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المثل في المثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 242- 243، ط. المكتب الإسلامي): [(ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها.. قَالَ الْمُوَفَّقُ: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت؛ رد مثلها؛ كما لو اقترض عرْضًا مثليًّا؛ كبُرٍّ وشعير وحديد ونحاس، فإنه يرد مثله وإن غلا أو رخص؛ لأن غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض] اهـ.