قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى وبحضور سيف جاد الله وكيل النيابة بالسجن المؤبد 25 عاما لمدرس مفصول وفني كمبيوتر وعاطل بتهم الخطف والتهديد والابتزازر والسرقة بالاكراة لمحاسب باحد البنوك فى بنها بعد تهديده بنشر صورا مخلة ومفبركة لزوجته.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مأمور مركز بنها يفيد قيام 3 أشخاص بخطف شخص وحجزه فى منزل عشوائي وسط الزراعات على الطريق الحر بدائرة المركز وتقييده بالحبال والتعدي علية بالضرب واكراهه بالتوقيع على إيصالات أمانة والاستيلاء على الفيزا الخاصة به وسحب مبلغ مالى منها بعد الحصول على أرقامها السرية بطريق الإكراه بالسلاح.

توصلت التحريات إلى أن المتهمين وهم "مدرس مفصول وفنى كمبيوتر وعاطل" قاموا بخطف المجنى عليه "محاسب" فى أحد البنوك بعد قيام الأول وكان خطيب زوجة المجنى عليه السابق بتهديده بنشر صورا وفيديوهات مفبركة ومخلة بالشرف لزوجته على مواقع التواصل الإجتماعى والإنترنت.

فطلب المجنى علية التفاوض معه وباقى المتهمين وطلبوا منه مقابلتهم على الطريق الحر وعقب وصوله فى المكان المحدد قاموا بخطفه والتوجه به لأحد المنازل وسط الزراعات بدائرة مركز بنها وقاموا بربطه بالحبال وضربه واستولوا على حافظة نقوده بها فيزا أموال واجبروه على أخبارهم برقمها السرى تحت تهديد السلاح وقاموا بسحب مبلغ 18 الف جنية كما قاموا بتصويره أثناء التعدي عليه بالضرب.

نجحت اجهزة الأمن فى القبض على المتهمين بعد تحديد مكان المجنى علية وألقى القبض عليهم وبحوزتهم الهواتف المحمولة وعليها صور الزوجة الأصلية والصور والفيديوها الأخرى المفبركة، وأمرت النيابة بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القليوبية السجن المؤبد حوادث اخبار الحوادث سرقة بالإكراه محاسب محاسب بنها

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية السويس الإرهابية لجلسة 12 أبريل المقبل

تنطق محكمة جنايات مستأنف بدر، تأجيل محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 12 أبريل المقبل، للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في ااقضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لسائق لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى بشبرا الخيمة
  • المؤبد للمتهمين بقتل تاجر ملابس وسرقة مبلغ مالي
  • تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية السويس الإرهابية لجلسة 12 أبريل المقبل
  • السجن المشدد 15 سنة لعامل قتل شخصا فى مشاجرة بينهما في سوهاج
  • السجن 3 سنوات للمتهمين المسئولين عن منصة JANEY الإلكترونية
  • الكويت تخفض مدة حكم السجن المؤبد إلى 20 عام
  • الكويت.. تخفف مدة حكم «السجن المؤبد» وسحب الجنسية من المئات
  • المؤبد لعاطل وتاجر موتسكلات لاتهامهما بترويج المخدرات بالقناطر الخيرية
  • المؤبد للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية
  • الكويت.. توجيه أميري بتغيير مدة عقوبة المؤبد إلى 20 عامًا بدلا من السجن مدى الحياة