قال النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن الاقتصاد المصري حر، حرية تجارة وحرية صناعة، وبالتالي التسعير مرتبط بالتكلفة.

وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، في ضوء ما ناقشته لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، أنه يوجد لدينا مشكلة كبرى في مجال الصناعة، وهى تكلفة الأموال، فتحرير سعر الصرف أدى إلى تآكل جزء كبير من رؤوس أموال المصانع، مما أدى إلى اقتراض المصانع لسد هذه الفجوة، فتكلفة الأموال في البنوك مع زيادة سعر الفائدة التي وصلت لـ 22% تقع على تكلفة المنتج، ولذلك أصبح اليوم ضرورة حتمية النظر من الدولة إلى ملف الصناعة نظرة مختلفة.

وأوضح الوليلي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع خلال الأسبوع الماضي بشكل خاص لمناقشة ملف الصناعة، وأعطى توجيهات بإعفاء بعض المشاريع من الضرائب لمدة 5 سنوات، متابعاً: "إننا عشنا مثل حالة الإعفاء هذه أوائل التسعينات في المدن الصناعية الجديدة لمدة 10 سنوات، ونحتاج إلى هذه المبادرة".  

وشدد عضو مجلس النواب، على أن ملف الصناعة يحتاج رعاية خاصة وبصمات واضحة وقرارات قوية وحاسمة، فالصناعة تتدهور وتحتضر، وتوجد ثروات غير عادية في الصناعة.

وتحدث الوليلي، عن ملف المصانع المغلقة التي تصل إلى 13 ألف مصنع، قائلاً: "كل هذه أموال موضوعة في البنية التحتية والمعدات وغيرها، فالملف يحتاج تبني، لأنه يعيد مليارات للدولة من المصانع المغلقة، فنحن ندعو المستثمرين للاستثمار، ونجد لدينا مصانع تعمل بقوة 10% أو 20 %، وأحرى بنا أن تعمل هذه المصانع بطاقة 100%".

واستكمل: تحدثت مع الزملاء في الحوار الوطني أمس بشأن إنشاء صندوق يتبنى المصانع المغلقة ويطرح في البورصة والمستثمرين الأجانب والعرب، مثل طرح مشاريع للاستثمار الأجنبي، بالعكس هذه المشاريع جاهزة، فهذا الملف إعادة حياة .

أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والكاتب الصحفي محمد أبو عاصي، المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو مجلس النواب صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون التنسيقية حزب الشعب الجمهوري تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین عضو مجلس

إقرأ أيضاً:

متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.

فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.

بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.

ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
 
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مقالات مشابهة

  • تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى النائبة رقية هلالي
  • يوم معايدة للأطفال والأسر السودانية في مصر برعاية صالون الابداع ومبادرة مناصرة السودانيين
  • استمرار متابعة التزام المنطقة الصناعية بجمصة بالمعايير والاشتراطات البيئية
  • لمة سودانية جامعة بحدائق دار العلوم بالسيدة زينب
  • الجزائر تقود تبني أممي لقرار حول تأثير الألغام المضادة للأفراد
  • المفتي الرفاعي: للسعي نحو إصلاح حقيقي يعيد للدولة هيبتها ومكانتها
  • رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة لـ«البوابة نيوز»: دعم التصنيع المحلي سيحل جزءًا كبيرًا من أزمة الدواء
  • تسليم السلاح للدولة ونزع الذرائع ؟
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • تحالف الأحزاب: اقتحام الأقصى وقصف عيادة الأونروا وصمة عار على جبين الإنسانية