المادة بـ100 جنيه.. بدء التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية (رابط وخطوات)
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، أعلن الأزهر الشريف فتح باب تلقي تظلمات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، موضحًا رسوم عمل تظلمات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023.
وأتاح الأزهر الشريف للطلاب الراغبين في عمل تظلمات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 رابط مفعل يمكن من خلال عمل تظلمات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بكل سهولة، ولعمل طلب تظلمات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 اضغط هنــــــــــــــــا.
- الدخول على الرابط الذي اتاحته الأزهر الشريف من هنـــــــــــا.
- كتابة رقم الجلوس.
- كتابة الرقم السري.
- كتابة الرقم القومي.
- الضغط علي تسجيل الدخول.
- يقوم الطالب بعمل تظلم من المادة التي يريدها.
- تحديد الموعد المناسب للاطالع على الأوراق.
- تدوين الملاحظات عند الاطلاع على ورقة الامتحان المتظلم منها.
- تسليم اللجنة الملاحظات.
وأعلن الأزهر الشريف عن رسوم عمل طلب تظلمات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، موضحًا أن الطالب يقوم بدفع 100 جنيه لعمل تظلمات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 علي المادة الواحدة، ويتم استرداد المبلغ المدفوع في حالة حصوله على أي درجات إضافية.
مدة تظلمات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023وأوضح الأزهر أن نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 تظهر بعد عمل الطلب بـ 15 يوم فقط، موضحًا أن تظلمات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 مستمرة لمدة 15 يوم، أي تنتهي تظلمات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023.
اقرأ أيضاًلمدة أسبوع.. رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023
فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023
تنسيق الأزهر 2023.. كل ما تريد معرفته عن تسجيل طلاب الدور الثاني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية تظلمات الثانوية الأزهرية الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023 الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها تغريم المستشكل ، طبقا لما نصت عليه ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
تغريم المستشكلونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.