أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم / أسماء
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
#سواليف
أمهلت محكمة أمن الدولة، 26 متهما، 10 أيام من تاريخ اليوم الخميس لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن التهم المسندة لكل منهم.
وقال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، إنه “إذا لم تسلموا أنفسكم خلال هذه المدة تعتبرون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالكم تحت إدارة الحكومة ما دمتم فارين وتحرموا من التصرف بها وتمنعوا من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف تقومون به أو التزام تتعهدون به بعد ذلك باطلا”.
وأضاف القاضي المساعيد “انني آمر كل فرد من أفراد الامن العام بالقاء القبض على كل واحد وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمحل وجود اي منهم ان يخبر عنه”.
مقالات ذات صلةوتالياً الأسماء:
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: القاضي أمين على المجتمع.. ويجب أن يتمتع بسلطة تقديرية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن القضاة هم الأمناء على العدالة وأعطاهم القانون سلطة تقديرية دائما لعلمه أنهم أمان الحقيقة.
لا بد أن تكون هناك سلطة تقديرية للقاضيوأضاف وزير العدل في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن القاضي أمين على المجتمع، ولا يجب أن يكون موظفا نحدد له ما يفعل وما لا يفعل، ولا بد أن تكون له سلطة تقديرية ولا يمكن أن نقول له أن يفعل كذا ولا يفعل كذا.
وجاء ذلك ردا على مقترح من نائب بتعديل على المادة 526 بعدم إعطاء القاضي صلاحيات في النظر في الحبس الاحتياطي؛ إذ أعطت المادة سلطات تقديرية للقاضي كما أعطته صلاحية إجراء المحاكمات والتحقيق مع الشهود والمتهمين عن بعد.
مجلس النواب يوافق على المادة 526ووافق المجلس على المادة كما وردت من اللجنة، وتنص على أنه «يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بجميع وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة خلال الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.