مسقط- الرؤية

انطلقت أمس أعمال البرنامج التدريبي في نسخته الخامسة حول "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)"، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء.

وشارك في البرنامج 60 شخصًا من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالمعهد العالي للقضاء، والمختصين القانونيين من مختلف الجهات الحكومية، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وذلك بمقر المركز الوطني للتوحد في الخوض.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي الذي يقام على مدى يومين إلى نشـر مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والتوعية والتثقيف بأحكامها على نطاق واسـع بين جميع الأوسـاط عامة والمتعاملين مع قضايا المرأة على وجه الخصوص، وتفعيل الملاحظات الختامية على تقرير سلطنة عُمان الثاني والثالث بشأن هذه الاتفاقية، وتعريف القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين بحقوق المرأة في المواثيق الدولية، إلى جانب آلية تطبيق بنود الاتفاقية في المحاكم.

وقال الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء: "تمثل اتفاقية سيداو ما يمكن تسميته بالشرعة الدولية لحقوق المرأة، وهي اتفاقية تحظى بقبول عالمي واسع يتضح من خلال عدد الدول الأطراف فيها، ويأتي انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية سيداو منسجمًا والاهتمام السامي بالإنسان وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية؛ لا سيما المرأة التي كانت ومنذ بزوغ فجر النهضة المباركة محور اهتمام كبير من مختلف قطاعات الدولة، لتؤدي الأدوار الأسرية والتنموية المنوطة بها وفق أطر تشريعية وقضائية تكفل صون حقوقها وحفظ كرامتها الإنسانية".

وبيّنت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة، أن النهج الذي اتخذته سلطنة عُمان منذ فجر النهضة المباركة لمشاركة المرأة في التنمية، تعتبر الداعم الأساسي لتنمية إمكانات وقدرات المرأة، مضيفة: "هذا ما أكد عليه النظام الأسـاسـي للدولة الصـادر بالمرسـوم الـسـلطاني رقم (2021/6) في المادة (15)، إذ يأتي انضمام سلطنة عُمان للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو بالمرسوم السلطاني رقم (2005/42) تأكيدًا على النهج الانساني في بناء ورفعة الإنسان بكل فئاته، حيث شُكلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالقرار الوزاري رقم (2009/56)".

وتابعت أن سلطنة عُمان قدمت أربعة تقارير وطنية دورية وكان آخرها في يونيو 2022م، كما قدمت بيان الرد على قائمة القضايا والمسائل حول ذات التقرير في يونيو 2023م، والتي أظهرت الإنجازات وسبل التمكين للمرأة العمانية التي أضحت شريكًا فاعلًا في رفعة الوطن ونمائه.

وتضمن اليوم الأول للبرنامج التدريبي، تقديم الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس جلستين تدريبيتين، جاءت الجلسة الأولى حول "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو"، وتم استعرض لمحة تاريخية عن الاتفاقية وموادها، كما تطرق أستاذ القانون الجنائي بجامعة السلطان قابوس إلى تحفظات سلطنة عُمان على بعض مواد الاتفاقية، في حين تناول في الجلسة الثانية موضوع سريان الاتفاقية في الأنظمة القانونية الوطنية.. سلطنة عُمان نموذجًا.

وتُستكمل اليوم فعاليات البرنامج التدريبي بعقد 3 جلسات، تتناول الأولى محور تفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني من قبل الجهات القضائية والجهات الأخرى، وتتناول في الجلسة الثانية تقديم تدريب عملي حول واقع تطبيق الاتفاقية في سلطنة عُمان، إلى جانب المناقشات العامة والتقييم.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات

حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي:

*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.

*يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.

*بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.

*ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.

*اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
*- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.

* يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • سرايا القدس تبث مشاهد لما قالت إنها لعمليات استهداف وقصف لجنود وضباط وآليات الاحتلال شمالي قطاع غزة
  • مشاهير × المحاكم.. 400 ألف جنيه تتسب فى حبس صالح جمعة شهرا
  • النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”
  • ثلاث دول اسيوية تتفق على إبرام اتفاقية اقتصادية لمواجهة ترامب
  • دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
  • الجزائر وقطر توقعان اتفاقية نهائية لمشروع إنتاج الحليب المجفف
  • رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يتعهد بتقديم كل أشكال الدعم لضحايا حرائق الغابات
  • خلال العيد.. وزيرة البيئة تؤكد على تواجد منقذين بالمحميات البحرية
  • وول ستريت جورنال : مسودة اتفاق المعادن الجديد غير مألوفة وتشبه اتفاقية تجارية
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟