هل يحق للمرأة طلب الطلاق حال سجن الزوج؟.. «الإفتاء»: لا تتسرعي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تتعرض الكثير من الأسر لحالات من التشتت والانفصام حال سجن رب الأسرة ووضعه خلق القضبان الحديدية نتيجة مخالفته للقانون، الأمر الذي قد يؤثر على استقرار الأسرة سواء كان في الحالة المادية أو النفسية، وتساءل عدد من السيدات عن أحقيتها الشرعية في الطلاق حال سجن الزوج.
لا ينبغي للزوجة التسرع في طلب الطلاق بسبب الحكم على زوجها بالسجنوتسرد «الوطن»، خلال التقرير الآتي، تفاصيل أحقية الزوجة في طلب الطلاق من الزوج حال سجنه وفقا لما نشرته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني حيث قالت الدار إنه لا ينبغي للزوجة أن تتسرَّع في طلب الطلاق بسبب الحكم على زوجها بالسجن، وخاصة إذا كان بينهما أولاد، فإذا ما وصل الحال بها إلى عدم قدرتها على تحمل ذلك الوضع؛ كان لها أنْ ترفع أمرها إلى القضاء؛ فقد أقام الشرع الحنيف القضاء للفصل بين العباد ورفع الضرر عن المتضررين.
العلاقة الزوجية السليمة أساسها في الشرع الحنيف على المعاشرة بالمعروف من كلا الجانبين، ومن المعروف مراعاة ظروف كلا الطرفين للآخر؛ يسرًا وضيقًا، صحةً ومرضًا، قوةً وضعفًا، في حضرٍ أم سفرٍ.. إلخ؛ قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وكل معروف أوجبه الشرع الحنيف على المرأة لزوجها؛ أوجبه كذلك على الرجال لزوجاتهم، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: في حسن العشرة، وحفظ بعضهم لبعض، وتقوى الله فيه، والآية تعم جميع حقوق الزوجية.
حق الزوجة في طلب الطلاق بسبب دخول زوجها السجن
لما كان الشخص المسجون ممنوعًا بحكم القضاء أو بقرار الجهات المختصة من التصرف بنفسه، والخروج إلى أشغاله ومهماته الدنيوية والاجتماعية؛ فإنَّه من مقتضيات المعاشرة بالمعروف، أن تراعي الزوجة ظروفه، وأن تصبر عليه؛ وفاءً لحقه عليها، وشدًّا لأزره في محنته، ولمصلحة الأولاد وعدم تشتتهم بينهما، إلى غير ذلك من الجوانب الحسنة للزواج، ومقصود الشرع من إقامة حياة مستقرة بين الزوجين.
ومع هذا فقد أباح الشرع لها -أي الزوجة- طلب الطلاق إذا ما تضررت من ذلك؛ لما تقرر شرعًا أنه: "لا ضرر ولا ضِرَار" و"الضرر يزال"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: 83، ط. دار الكتب العلمية)؛ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر، وإزالة الضرر هنا لا تتم إلا بعودة الزوج -وهو غير ممكن؛ لوجوب قضاء المدة المحكوم بها عليه- أو التفريق بينهما.
وهذا القول هو المختار من أقوال فقهاء مذهب المالكية والحنابلة التي تشير إلى جواز التفريق للغيبة والضرر؛ قال الإمام الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 431، ط. دار الفكر، مع "حاشية الدسوقي") في مسائل للقاضي أن يطلق فيه على الزوج: [(واجتهد) الحاكم.. (وطَلَّق) على الزوج.. (في) حلفه.. (أو تَرَكَ الوطء ضررًا) فيُطلِّق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرًا بل (وإن غائبًا)، ولا مفهوم لقوله: ضررًا؛ بل إذا تضررت هي من ترك الوطء؛ طُلَّق عليه بالاجتهاد، ولو لم يقصد الضَّررَ] اهـ.
قال العلامة الدسوقي محشِّيًا عليه: [والحاصل: أنه إذا حلف ليعزلنَّ عن زوجته زمنًا يحصل به ضررها، أو حلف لا يبيت عندها، أو ترك وطأها ضررًا من غير حلفٍ، أو أدام العبادة، وتضررتِ الزوجة من ترك الوطء، وأرادت الطلاق؛ فإن الحاكم يجتهد في طلاقها عليه، ومعنى الاجتهاد في الطلاق عليه: أن يجتهد في أن يطلِّق عليه فورًا بدون أجل..(قوله: لكن الغائب إلخ) أي أنه لا يطلق على مَن ترك الوطء لغيبته إلا إذا طالت مدة الغيبة، وذلك كسنة فأكثر عند أبي الحسن وهو المعتمد] اهـ؛ أي: أن ترك الوطء سبب للتطليق سواء أكان الزوج حاضرًا أو غائبًا وبغض النظر عن سبب غيابه ومكانه.
فكما أن للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب عدم النفقة عليها وتضررها من ذلك؛ جاز لها طلب التفريق لترك المعاشرة الزوجية لغياب الزوج عنها؛ قال العلامة نور الدين الأجهوري كما نقله عن العلامة النفراوي في "الفواكه الدواني" (2/ 42، ط. دار الفكر): [وإذا جاز لها التطليق بعدم النفقة؛ فإنه يجوز لها إذا خشيت على نفسها الفتنة بالأولى؛ لشدة ضرر ترك الوطء الناشئ عنه الزنا، ألا ترى أنها لو أسقطت النفقة عن زوجها يلزمها الإسقاط، وإن أسقطت عنه حقها في الوطء لا يلزمها ولها أن ترجع فيه، وأيضًا النفقة يمكن تحصيلها من غير الزوج بِتسلُّفٍ ونحوه بخلاف الوطء] اهـ.
وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى الكبرى" (5/ 481-482، ط. دار الكتب العلمية): [وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حالٍ سواءٌ كان بقصدٍ من الزوج أو بغير قصدٍ ولو مع قدرته وعجزه؛ كالنفقة، وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعًا، وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع] اهـ.
وقد اعتبر المشرع المصري حبس الزوج قرينة على ضرر الزوجة؛ فأجاز لها في هذه الحالة طلب التطليق شريطة أن يكون الحبس نهائيًّا ومقيدًا للحرية، مع اشتراط مدة قانونية وإجراءات محددة حتى تكون الزوجة قد لحقها شيء من الضرر الذي بني عليه التطليق؛ كما هو مفاد المادة رقم (14) من المرسوم بقانون (25) لسنة 1929م (المعدل)
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق طلاق الزوجة دار الإفتاء ق علیه
إقرأ أيضاً:
في زمن الحرب.. المحاكم غارقة في دعاوى الطلاق
قبل أن يبدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان، شهد الجسم القضائي تحديات جمّة أبرزها تعطل العدد الأكبر من الجلسات، عدا عن الاضرابات المتتالية داخل الدوائر الرسمية الأخرى المتصلة بشكل مباشر بعمل المحامين، أو تلك التي يعتمد عليها المحامون من أجل الاستحصال على الاوراق اللازمة للدعاوى. وقد ترافقت هذه الازمة مع تراجع عمل المحامين، حيث يضطر العدد الاكبر منهم إلى إغلاق مكاتبهم، أو الاتجاه نحو عملية دمج المكاتب.وضاعف العدوان الإسرائيلي على لبنان من أزمة المحامين، حيث لا تزال غرف المحاكمة تعمل بحدّها الأدنى نظرًا إلى الظروف الأمنية. وتشير مصادر قضائية في السياق لـ"لبنان24" أن العمل بات محصورًا في عددٍ من الملفات، دون القضايا أو الملفات الكبيرة الاخرى.
وتوضح هذه المصادر، أن عمل المحامين الذين لا يزالون في لبنان اليوم يتركّز في شكل أساسيّ على الدعاوى والملفات القديمة.
وتضيف المصادر أنّ هناك دعاوى طلاق كثيرة في الفترة الحالية. وتعزو المصادر السبب إلى الاوضاع الاقتصادية المهلكة التي يعاني منها اللبنانيون، خاصة بالنسبة إلى الاشخاص الذين فقدوا مصدر رزقهم خلال الحرب.
وتقول المصادر القضائية أنّ الزوجين يبنيان الدعوى على بطلان العقد بينهم لعدم تحمل مسؤولية الزواج، مشيرة إلى أنّ الضغوط النفسية اليوم ساهمت في تسريع اتخاذ قرار الطلاق بين الطرفين.
وحسب معلومات "لبنان24" فإن الزوجين يصطدمان بالرسوم الكبيرة والهائلة والتي تصل قبل بدء إجراءات الدعوى إلى 2000 دولار.
في المقابل، أكّدت المصادر لـ"لبنان24" أن عددًا من المحامين الذين لا يستلمون ملفات طلاق، أو انتهوا من ملفات قديمة كانت بحوزتهم ولا يزالون في لبنان باتوا يعملون اليوم مع شركات أجنبية لناحية تحضير عقود لهذه الشركات، والعدد الاكبر يتركز في دبي، والسعودية، في حين يعمد عدد آخر من المحامين إلى السفر إلى الخارج ويقومون بإنهاء ملفات على صعيد عالم الأعمال متعلقة بشركات لبنانية لها مصالح اقتصادية في الخارج.
ويلفت المصدر إلى أنّ شركات "الأوفشور" (شركات تعمل في الخارج ومكاتبها في لبنان) لا تزال إلى حدّ اليوم تؤمن فرص عمل للمحامين، نظرًا إلى طبيعة عملها التي تسمح للمحامين بالقيام بمهامهم وصياغة عقود عمل للخارج.
المصدر: خاص لبنان24