هل يحق للمرأة طلب الطلاق حال سجن الزوج؟.. «الإفتاء»: لا تتسرعي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تتعرض الكثير من الأسر لحالات من التشتت والانفصام حال سجن رب الأسرة ووضعه خلق القضبان الحديدية نتيجة مخالفته للقانون، الأمر الذي قد يؤثر على استقرار الأسرة سواء كان في الحالة المادية أو النفسية، وتساءل عدد من السيدات عن أحقيتها الشرعية في الطلاق حال سجن الزوج.
لا ينبغي للزوجة التسرع في طلب الطلاق بسبب الحكم على زوجها بالسجنوتسرد «الوطن»، خلال التقرير الآتي، تفاصيل أحقية الزوجة في طلب الطلاق من الزوج حال سجنه وفقا لما نشرته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني حيث قالت الدار إنه لا ينبغي للزوجة أن تتسرَّع في طلب الطلاق بسبب الحكم على زوجها بالسجن، وخاصة إذا كان بينهما أولاد، فإذا ما وصل الحال بها إلى عدم قدرتها على تحمل ذلك الوضع؛ كان لها أنْ ترفع أمرها إلى القضاء؛ فقد أقام الشرع الحنيف القضاء للفصل بين العباد ورفع الضرر عن المتضررين.
العلاقة الزوجية السليمة أساسها في الشرع الحنيف على المعاشرة بالمعروف من كلا الجانبين، ومن المعروف مراعاة ظروف كلا الطرفين للآخر؛ يسرًا وضيقًا، صحةً ومرضًا، قوةً وضعفًا، في حضرٍ أم سفرٍ.. إلخ؛ قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وكل معروف أوجبه الشرع الحنيف على المرأة لزوجها؛ أوجبه كذلك على الرجال لزوجاتهم، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: في حسن العشرة، وحفظ بعضهم لبعض، وتقوى الله فيه، والآية تعم جميع حقوق الزوجية.
حق الزوجة في طلب الطلاق بسبب دخول زوجها السجن
لما كان الشخص المسجون ممنوعًا بحكم القضاء أو بقرار الجهات المختصة من التصرف بنفسه، والخروج إلى أشغاله ومهماته الدنيوية والاجتماعية؛ فإنَّه من مقتضيات المعاشرة بالمعروف، أن تراعي الزوجة ظروفه، وأن تصبر عليه؛ وفاءً لحقه عليها، وشدًّا لأزره في محنته، ولمصلحة الأولاد وعدم تشتتهم بينهما، إلى غير ذلك من الجوانب الحسنة للزواج، ومقصود الشرع من إقامة حياة مستقرة بين الزوجين.
ومع هذا فقد أباح الشرع لها -أي الزوجة- طلب الطلاق إذا ما تضررت من ذلك؛ لما تقرر شرعًا أنه: "لا ضرر ولا ضِرَار" و"الضرر يزال"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: 83، ط. دار الكتب العلمية)؛ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر، وإزالة الضرر هنا لا تتم إلا بعودة الزوج -وهو غير ممكن؛ لوجوب قضاء المدة المحكوم بها عليه- أو التفريق بينهما.
وهذا القول هو المختار من أقوال فقهاء مذهب المالكية والحنابلة التي تشير إلى جواز التفريق للغيبة والضرر؛ قال الإمام الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 431، ط. دار الفكر، مع "حاشية الدسوقي") في مسائل للقاضي أن يطلق فيه على الزوج: [(واجتهد) الحاكم.. (وطَلَّق) على الزوج.. (في) حلفه.. (أو تَرَكَ الوطء ضررًا) فيُطلِّق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرًا بل (وإن غائبًا)، ولا مفهوم لقوله: ضررًا؛ بل إذا تضررت هي من ترك الوطء؛ طُلَّق عليه بالاجتهاد، ولو لم يقصد الضَّررَ] اهـ.
قال العلامة الدسوقي محشِّيًا عليه: [والحاصل: أنه إذا حلف ليعزلنَّ عن زوجته زمنًا يحصل به ضررها، أو حلف لا يبيت عندها، أو ترك وطأها ضررًا من غير حلفٍ، أو أدام العبادة، وتضررتِ الزوجة من ترك الوطء، وأرادت الطلاق؛ فإن الحاكم يجتهد في طلاقها عليه، ومعنى الاجتهاد في الطلاق عليه: أن يجتهد في أن يطلِّق عليه فورًا بدون أجل..(قوله: لكن الغائب إلخ) أي أنه لا يطلق على مَن ترك الوطء لغيبته إلا إذا طالت مدة الغيبة، وذلك كسنة فأكثر عند أبي الحسن وهو المعتمد] اهـ؛ أي: أن ترك الوطء سبب للتطليق سواء أكان الزوج حاضرًا أو غائبًا وبغض النظر عن سبب غيابه ومكانه.
فكما أن للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب عدم النفقة عليها وتضررها من ذلك؛ جاز لها طلب التفريق لترك المعاشرة الزوجية لغياب الزوج عنها؛ قال العلامة نور الدين الأجهوري كما نقله عن العلامة النفراوي في "الفواكه الدواني" (2/ 42، ط. دار الفكر): [وإذا جاز لها التطليق بعدم النفقة؛ فإنه يجوز لها إذا خشيت على نفسها الفتنة بالأولى؛ لشدة ضرر ترك الوطء الناشئ عنه الزنا، ألا ترى أنها لو أسقطت النفقة عن زوجها يلزمها الإسقاط، وإن أسقطت عنه حقها في الوطء لا يلزمها ولها أن ترجع فيه، وأيضًا النفقة يمكن تحصيلها من غير الزوج بِتسلُّفٍ ونحوه بخلاف الوطء] اهـ.
وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى الكبرى" (5/ 481-482، ط. دار الكتب العلمية): [وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حالٍ سواءٌ كان بقصدٍ من الزوج أو بغير قصدٍ ولو مع قدرته وعجزه؛ كالنفقة، وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعًا، وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع] اهـ.
وقد اعتبر المشرع المصري حبس الزوج قرينة على ضرر الزوجة؛ فأجاز لها في هذه الحالة طلب التطليق شريطة أن يكون الحبس نهائيًّا ومقيدًا للحرية، مع اشتراط مدة قانونية وإجراءات محددة حتى تكون الزوجة قد لحقها شيء من الضرر الذي بني عليه التطليق؛ كما هو مفاد المادة رقم (14) من المرسوم بقانون (25) لسنة 1929م (المعدل)
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق طلاق الزوجة دار الإفتاء ق علیه
إقرأ أيضاً:
كيف نجعل من رمضان موسمًا للسعادة الأسرية؟
يأتي رمضان فتسرى روح إيمانية فياضة في الفرد المسلم، ويتسابق الجميع في الطاعآت من قراءة قرآن، وصلاة، وقيام، وصدقة، وهذا جميل وطيب.
وهناك صورة أخرى لزوجة تقضى نهارها في المطبخ تعد الإفطار، وترعى شؤون البيت، وزوج منكب على المصحف لا يتركه، وكلاهما مثاب، ولكن ماذا لو ترك الزوج مصحفه ولو لنصف ساعة، وساعد في شئون بيته وأسرته ليعودا سويًا يقرآن ويدرسان، لا بد أن الصورة ستكون أجمل حين يجتمعان على الطاعة، ويجمعان الأولاد من حولهما فحينها سيؤجر الزوج على إعانة أهله، وستجد الزوجة وقتًا لتتنسم نفحات الإيمان العطرة، ومعها نفحات السعادة الزوجية، والتضافر على الطاعة.
الاسرة / متابعات
تسابق وتنافس
يقول الدكتور إبراهيم محمد قنديل – أستاذ الحديث بجامعة الأزهر –
إن المشاركة في الطاعات تولّد المودة والحب بين الزوجين والأبناء، وتدعم أواصر القربى والصلة، وما أجمل، وما أروع أن ترى الرجل المسلم يتوجه إلى المسجد بأبنائه وأحفاده بملامح مستبشرة وخطوات ساعية إلى رضوان الله, وزوجته تحثه على ذلك.
وقد قال النبي (صلى الله عليه واله وسلم): “إذا أيقظ الرجل أهله من الليل، فتوضآ، فأسبغا الوضوء، ثم صليا ركعتين لله كتبا عند الله من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات” وهذا يوضح مدى أهمية الاجتماع على الطاعة، وحرص رب الأسرة على هذا الاجتماع.
مشيرًا إلى أسرة خصصت جائزة لأول شخص يختم قراءة القرآن، وفازت بها البنت الصغرى التي سبقتهم بثلاثة أجزاء، وذلك لأنها كانت تقرأ في الحصص التي تتغيب فيها المدرسات، وفى كل وقت فراغ لديها.
ويدعو د. قنديل أرباب الأسر آباء وأمهات إلى أن يخصصوا جزءًا من الوقت لمدارسة القرآن تلاوة وتفسيرًا مع أبنائهم، والحرص على تعليمهم مبادئ الدين، وليكن من رمضان بداية لهذا المنهج الإيماني الجميل.
ملاذ المؤمن
ويستهل د. صلاح الدين السرسى – كبير الباحثين بمركز دراسات الطفولة، جامعة عين شمس – رأيه بقوله تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}.
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة، من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء” ويشير هذا الحديث النبوي الشريف أن الله (سبحانه وتعالى) خلقنا بجبلة اجتماعية، وجعل منا الشعوب والقبائل لنتعارف، ولنتعاون، وليعضد بعضنا البعض في وجوه البر والتقوى، والذي يتأمل العبادات الإسلامية يجدها اجتماعية الطابع، والروح، والخصائص.
فإذا كان الإنسان المسلم يمارس عباداته في دوائر اجتماعية إسلامية، فإن الدائرة الأهم دائرة الأسرة المسلمة التي يجد فيها ما لا يجده في غيرها، ويشبع من خلالها حاجاته الإنسانية من خلال الزوج أو الزوجة.
فهو يستمد منها الطاقة الوجدانية حبًا، ومودة، وحنانًا، وتعاطفًا، وتفهمًا، يرتاح فيها مما يكابده من تعب، ويستعيد في فيء تراحمها نشاطه، ويشحذ بتشجيعها همته، ويستعيد من حنوها شحن إرادته، إن خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، أو الزوج الصالح، والصلاح هنا هو الشرط الوحيد ليجد كل منهما بغيته الإيمانية لدى الآخر، فكلاهما يمثل مرآة الآخر، فإذا قصر أحدهما لقى من رفيقه ما يعيد له قوته وعزيمته، إذا لم يستيقظ أحدهما لصلاة الفجر أيقظه رفيقه، وإذا ما استشعر أحدهما الخوف أمنَّه شريكه، وإذا خشى الفقر طمأنه قرينه بما عند الله من نعم وخيرات لا تحصى، رغبة في عمل الخير، وحبب إليه التعبد، والتصدق، والتواصل، والصبر على الشدائد، منها يستمد كل منهما الزاد المادي والروحي ليكون في الحق قويًا، وأمام المخاطر صلبًا، ومنها تتفجر ينابيع الحب الإنساني فياضة بالخير، وهى مقياس خيرية المرء كما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): “خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي”، هي ملاذ المؤمن اليوم بعد ما فسدت الكثير من الدوائر الأخرى، ومنها تنبع المحبة، والتواصل مع الله ورسوله، ومع طرفي هذه العلاقة: الزوج والزوجة، ومع بعضنا البعض، هي الآن مصدر الطاقة، وشحذ الهمم، وفيها نقتدى بسيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وسيرة أهل بيته وأصحابه المنتجبين (رضوان الله عليهم) ومن سار على هداهم، فهم القدوة، والأسوة، والمثل الأعلى الواجب علينا احتذاؤه.