تعرف على عقوبات تزوير العملات التذكارية الأجنبية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير العملات وذلك وفقا لقانون العقوبات المصرى الذى وضع عقوبات تصل للسجن المشدد بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
عقوبة جريمة تزوير العملاتونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
عقوبة الترويج للعملات المزورة
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن المؤبد تزوير العملات قانون العقوبات على
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها نقل المريض النفسي من مؤسسة لأخرى وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون رعاية المريض النفسي على حماية كافة حقوق المريض، الذي يخضع للعلاج النفسي بإحدى المنشآت العلاجية، فيما وضع قواعد وحقوق لهذا المريض ووضع عقوبات حال عدم الالتزام بها .
وفيما يلي ننشر الحالات الخاصة التي حددها القانون ويجوز فيها لمدير المنشأة العلاجية نقل المريض من منشأة لاخرى أو إنهاء حالة الدخول .
وقد نصت المادة (22) انه يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناء على طلب أحد أقارب المريض أو من يقوم على شئونه قانوناً، وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني ينذر بالموت على أن يخطر بذلك المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل .
فيما نصت المادة (23) انه يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بناء على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.