يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير العملات وذلك وفقا لقانون العقوبات المصرى الذى وضع عقوبات تصل للسجن المشدد بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

عقوبة جريمة تزوير العملات 

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

 

عقوبة الترويج للعملات المزورة

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

 

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السجن المؤبد تزوير العملات قانون العقوبات على

إقرأ أيضاً:

هـ.ـتك عرض فتاة.. عقوبات مشددة تواجه عاطلاً بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على عاطل هتك عرض فتاة أثناء صعودها سلم أحد العقارات بدائرة قسم عين شمس .

و قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل متهم بهتك عرض فتاة أثناء صعودها سلم أحد العقارات بدائرة قسم عين شمس إلى محكمة الجنايات.


عقوبة هتك العرض في القانون

نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.


ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.


وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
 

مقالات مشابهة

  • عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة وفقا للقانون
  • خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملة الأجنبية بـ12 مليون جنيه
  • والي الخرطوم يقف على أكبر ضبطية لماكينات تزوير عملة واسلحة بمحلية الخرطوم
  • تذبذب أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم متأثرة بفرض رسوم ترامب الجمركية
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه
  • قانون العقوبات.. تعرف على عقوبة الهجرة غير شرعية
  • هـ.ـتك عرض فتاة.. عقوبات مشددة تواجه عاطلاً بالقاهرة
  • قانون مكافحة أعداء أميركا أداة لفرض الهيمنة على العالم
  • عقوبات قانون المرور الجديد.. تعرف عليها
  • أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار