مصرف لبنان ملزم بإقراض الدولة بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بقيت تصريحات نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خلال زيارته الى السعودية محل متابعة داخلية لجهة وقف تمويل مصرف لبنان للدولة وتلويحه بأزمة رواتب القطاع العام الشهر المقبل.وأشار خبير في الشؤون المالية والاقتصادية لـ«البناء» الى أن «قانون النقد والتسليف يلزم مصرف لبنان بإقراض الدولة بالعملة الأجنبية بحال أصرت الحكومة على ذلك، لكن ضمن شروط أهمها أن تعيد الدولة المبلغ الى المصرف المركزي»، موضحاً أن القانون ومنطق الاقتصاد السياسي والأمر الواقع المتمثل بالأزمة الاقتصادية والمالية وعجز خزينة الدولة، يفرضان على الحاكم تمويل الدولة لا سيما لجهة رواتب الموظفين»، معتبراً أن رواتب الموظفين خط أحمر ولا يمكن المساس بها لأن ذلك قد ينهي آخر ما تبقى من مؤسسات وانتماء للمواطن للدولة، ولذلك على مصرف لبنان إيجاد الآلية المناسبة لتمويل الدولة للرواتب والأدوية المستعصية والقمح والكهرباء حتى تستطيع الدولة إيجاد موارد جديدة مثل توسيع مروحة المكلفين وتعزيز الجباية»، مشيرة الى أن «رفع الرسوم والضرائب لا يكفي لسد عجز الدولة وإنفاقها العام ولا من الكهرباء ولا من مصلحة تسجيل السيارات، لذلك لا بد من رفع الجمارك والأملاك البحرية وضريبة القيمة المضافة شرط ضمان أن تذهب عائداتها الى خزينة الدولة».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم ولا رجعة فيه (فيديو)
أكد الدكتور عثمان عبد القادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط والمحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشان قانون الإيجار القديم وعدم تثبيت الاجرة الشهرية ملزم للكافة ولا رجعة فيه، منوهًا بأن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد وقت نفاذ أثار الحكم، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق مجلس النواب لوضع تشريع ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقًا لمقتضيات الحكم الأخير.
تدخل رائع| «اتحاد المستأجرين» يشيد بحكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السكنية.. وتدعو لتشريع يوازن حقوق المؤجر والمستأجروأوضح "عبد القادر"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن مجلس النواب ملزم بإصدار ضوابط حاكمة لتحديد قيمة الإيجارات مستقبلًا، وذلك استنادًا إلى دراسات وإحصائيات موضوعية، مشددًا على أن المهمة ليست باليسيرة بسبب تنوع الحالات وتضارب المصالح بين الملاك الذين قد يعتمدون على عائدات العقارات كمصدر دخل رئيسي، والمستأجرين الذين قد لا يملكون موارد كافية لتحمل زيادات كبيرة في الإيجارات.
وأشار أستاذ القانون بجامعة أسيوط والمحامي بالنقض، إلى أن المعيار الجديد المتوقع للإيجارات القديمة سيختلف عن تلك المنصوص عليها في قانون 136 لعام 1981، موضحًا أن التشريع سيشمل زيادات تدريجية، مثل زيادة الإيجارات بنسبة 15% على مدار 3-7 سنوات، مع إمكانية تعديلها بناءً على الضوابط الجديدة.
وأكد "عبد القادر"، أن أي تشريع يصدر في هذا السياق يجب أن يحقق توازنًا بين المصالح المتعارضة لتجنب أي طعون مستقبلية بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أمامه مهلة حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية لتقديم الحلول المناسبة.