صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب له.

وحدد القانون ضوابط الانسحاب من التحالف حيث نص على أنه يجوز أن ينضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.


كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـي يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

وذلـك كـلـه اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

ولكـل عضـو فـي التحالف، مـن أشخاص القانون الخاص، حـق الانسحاب منـه، على أن يخطر التحالف بـذلك بكتـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول أو بأي وسيلة اتصـال أخـرى منصوص عليهـا فـي لائحة النظام الأساسي، ولا يخـل ذلـك بحـق التحالف فـي مطالبتـه بمـا قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.

ويجـوز للعضـو المنسحب العدول عـن قـرار انسحابه خـلال خمسـة عشـر يـومـا مـن تاريخ إخطار التحالف به.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأشخاص الاعتبارية التحالف الوطني مجلس النواب النواب

إقرأ أيضاً:

ما ضوابط تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية، الضوابط المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وإعادة التقدير والمدة الزمنية اللازمة.
ووفقا للقانون يكون الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاثة سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.

ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.

مقالات مشابهة

  • التحالف الوطني يواصل حملة «شنط الخير» لإسعاد مرضى مستشفى بنها
  • انتخاب أمينة بوعياش رئيسة للتحالف العالمي لحقوق الإنسان بالإجماع
  • التحالف الليبي لـ”أحزاب التوافق الوطني” يعلن رفضه توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا
  • كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
  • النواب يوافق على ضوابط الأجور| خصم 50% من الأجر للنفقة وعقوبات صارمة لمتعاطي المخدرات
  • ضوابط التبليغ عن وفاة الأطفال حديثي الولادة وفقا لقانون الطفل
  • تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين
  • ما ضوابط تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات؟.. القانون يجيب
  • بعد قرار الحكومة الأخير| شروط إعارة الموظفين للعمل بالداخل أو بالخارج
  • السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة أحد الأشخاص بالعبث في معدات السكك الحديدية