الحبس 3 سنوات للمتورطين فى الترويج للفجور والدعارة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الترويج لممارسة الرذيلة والاتجار فى البشر وذلك حتى لا يقع احد فى مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
عقوبة الاتجار بالبشروطبقا لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فقد نص فى مادته الـ 5 على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الفعل الفاضح جرائم الإتجار
إقرأ أيضاً:
القبض على متهم بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمخدرات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبا.