ما علاقة خور عبدالله؟.. اقتصادي يرجح ارتفاع سعر الدولار الى 300 ألف دينار
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
رجح خبير اقتصادي، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، ارتفاع سعر صرف الدولار الى 300 ألف دينار بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله مع الكويت.
وقال نبيل المرسومي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015".
وأضاف "في مقدمة تلك الاتفاقيات هي اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وبين المرسومي انه "اذا ما حصل ذلك وتم الطعن باتفاقية الإطار الاستراتيجية فمن المتوقع ان يرتفع الدولار الى 3000 دينار وستعادل المائة دولار 300 ألف دينار أو أكثر"، على حد قوله.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت أول أمس الإثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة مع الكويت.
وبررت المحكمة قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق الذي نص على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
ويعيد قرار المحكمة الاتحادية إلى الواجهة المشكلات الحدودية بين العراق والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريجي في العلاقات خلال السنوات الماضية.
كما أثار القرار القضائي غضباً لدى نواب مجلس الأمة الكويتي ولوحوا بفتح ملف التعويضات على العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
زنقة 20 | الرباط
أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.
و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.
وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.
وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.
بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.
وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.
كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.
من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.
وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.