حاكم أم القيوين يصدر عدداً من القوانين لتنظيم القطاع العقاري في الإمارة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، عدداً من القوانين الخاصة بالمؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين، لتنظيم القطاع العقاري وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة للنهوض بالقطاع، ومواكبة نمو الحركة العمرانية في الإمارة.
ونص القانون رقم “2” لسنة 2023 على إنشاء السجل العقاري المبدئي وتنظيم تسجيل الوحدات العقارية المباعة للمستثمرين على الخارطة .
وأشار القانون رقم “3” لسنة 2023 إلى تنظيم ممارسة أنشطة التطوير العقاري في أم القيوين وتسعير جميع المشاريع العقارية وتوفير حساب الضمان بحسب الضوابط التي تضمن حقوق المستثمرين والشركات العقارية والمطورين .
ونص القانون رقم “4” لسنة 2023 بتعديل القانون رقم “3” لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في الإمارة، ويهدف القانون إلى تنظيم المبيعات على الخارطة وحماية حقوق المستثمرين وإلزام المطورين العقاريين بمتابعة الإجراءات واللوائح الخاصة بالمؤسسة .
وأشار القانون رقم “5” لسنة 2023 إلى تنظيم تسجيل الرهن العقاري لدى دائرة بلدية أم القيوين المتوافق مع لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتوفيق أوضاع الرهون العقارية غير المسجلة في السجل العقاري لدى الدائرة، وأجاز القانون رهن الوحدات العقارية التي تندرج تحت البيع على الخارطة بشرط تسجيلها في السجل العقاري المبدئي وبحسب الإجراءات والأنظمة في هذا الشأن .
ويهدف القانون رقم “6” لسنة 2023 إلى حماية حقوق المستثمرين في حال تعثر المشاريع العقارية وضمان استكمال المشاريع ومصلحة المستثمر والمطور وتشكيل لجنة تصفية المشاريع العقارية الملغاة.
ونص القانون رقم “7” لسنة 2023 بتعديل قانون الوساطة “الدلالة” العقارية رقم “2” لسنة 2005 بشأن تنظيم الوساطة في بيع وشراء العقارات في إمارة أم القيوين، حيث يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة نشاط الوساطة العقارية ووضع ضوابط واشتراطات ولوائح تنفيذية للمكاتب العقارية وتقوم المؤسسة بتوفيق أوضاع مكاتب الوساطة العقارية بحسب الأنظمة الجديدة كالسلوك المهني وغيرها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة