أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، عدداً من القوانين الخاصة بالمؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين، لتنظيم القطاع العقاري وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة للنهوض بالقطاع، ومواكبة نمو الحركة العمرانية في الإمارة.

ونص القانون رقم “2” لسنة 2023 على إنشاء السجل العقاري المبدئي وتنظيم تسجيل الوحدات العقارية المباعة للمستثمرين على الخارطة .

وأشار القانون رقم “3” لسنة 2023 إلى تنظيم ممارسة أنشطة التطوير العقاري في أم القيوين وتسعير جميع المشاريع العقارية وتوفير حساب الضمان بحسب الضوابط التي تضمن حقوق المستثمرين والشركات العقارية والمطورين .

ونص القانون رقم “4” لسنة 2023 بتعديل القانون رقم “3” لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في الإمارة، ويهدف القانون إلى تنظيم المبيعات على الخارطة وحماية حقوق المستثمرين وإلزام المطورين العقاريين بمتابعة الإجراءات واللوائح الخاصة بالمؤسسة .

وأشار القانون رقم “5” لسنة 2023 إلى تنظيم تسجيل الرهن العقاري لدى دائرة بلدية أم القيوين المتوافق مع لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتوفيق أوضاع الرهون العقارية غير المسجلة في السجل العقاري لدى الدائرة، وأجاز القانون رهن الوحدات العقارية التي تندرج تحت البيع على الخارطة بشرط تسجيلها في السجل العقاري المبدئي وبحسب الإجراءات والأنظمة في هذا الشأن .

ويهدف القانون رقم “6” لسنة 2023 إلى حماية حقوق المستثمرين في حال تعثر المشاريع العقارية وضمان استكمال المشاريع ومصلحة المستثمر والمطور وتشكيل لجنة تصفية المشاريع العقارية الملغاة.

ونص القانون رقم “7” لسنة 2023 بتعديل قانون الوساطة “الدلالة” العقارية رقم “2” لسنة 2005 بشأن تنظيم الوساطة في بيع وشراء العقارات في إمارة أم القيوين، حيث يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة نشاط الوساطة العقارية ووضع ضوابط واشتراطات ولوائح تنفيذية للمكاتب العقارية وتقوم المؤسسة بتوفيق أوضاع مكاتب الوساطة العقارية بحسب الأنظمة الجديدة كالسلوك المهني وغيرها.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الحبس عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح

حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية ، دون تصريح مسبق من هيئة السكك الحديدية.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

السكة الحديد تعلن تشغيل 10 قطارات إضافية في عيد الفطر.. الخطوط والمواعيدمأساة في القنطرة شرق.. كراسات الأطفال وحقائبهم بين قضبان السكة الحديد.. شاهدوفيات وإصابات.. اصطدام قطار مع ميني باص أثناء عبور السكة الحديدالسكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار طنطا عن القضبان ولجنة فنية لمعرفة الأسباب

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • الحبس عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • رسميا في الكويت.. رفع سن الزواج إلى 18 عاما
  • حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
  • "مركاز البلد الأمين" يناقش مستقبل القطاع العقاري وتعزيز الموثوقية
  • حاكم الشارقة يتقبل تهاني ولي عهد أم القيوين بشهر رمضان
  • حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل
  • مركاز البلد الأمين ينظّم أمسية “مستقبل القطاع العقاري والموثوقية”
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • ضمن خطة عودة الحياة.. «الدبيبة» يفتتح عدداً من المشاريع في «الكراريم»