اتحاد الشغل يندّد بتردي الوضع الإجتماعي ويدعو الحكومة إلى التفاوض
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أدان المكتب التنفيذي الموسّع للإتحاد العام التونسي للشغل في بيان صدر عقب اجتماعه الأربعاء 6 سبتمبر 2023، ما وصفه بحملات الشيطنة والتشهير التي تستهدف المنظّمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات.
وأعرب عن استغرابه من ''سياسة المكيالين'' التي تتعامل بها النيابة العمومية بتواصل تجاهل الشكايات التي يتقدّم بها النقابيون مقابل العجلة في إثارة القضايا التي وصفها بـ ''المفبركة'' ضدّهم، بحسب نصّ البيان.
وأبدى المكتب التنفيذي الموسّع للمنظّمة الشغيلة دعمه للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إثر إحالة كاتبه العام وثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي الجهوي و ثلاثة أعضاء من الهيئة الإدارية الجهوية على البحث الأمني في قضية شغلية تعود وقائعها إلى سنة 2021.
كما ندّد البيان بحجز وزارة التربية لأجور عدد من مدرّسي التعليم الأساسي، وسحب الإدارات من عدد من المديرين واصفا هذه الإجراءات بالجائرة، مطالبا السلطة التنفيذية بتسريح أجور المدرسين والغاء هذه الإجراءات.
وجدّد الإتحاد رفضه لما وصفها بسياسة إلغاء الدعم المقنّع، مدينا الأسلوب الذي تنتهجه السلطة التنفيذية في التعاطي مع النقص في التزوّد بالمواد الأساسية والتهاب الأسعار.
وانتقد في هذا السياق ''الغياب الكلي لسياسة واضحة لضرب الاحتكار والتصدي لارتفاع الأسعار".
وحذّرت المنظّمة الشغيلة من ''انفجار اجتماعي وشيك'' نتيجة ''استمرار السياسة الاقتصادية الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار وعلى منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك".
وأكّد اتحاد الشغل رفضه ''تعمّد السلطة سدّ باب الحوار الإجتماعي وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة''، مطالبا بعودة الحوار الإجتماعي وفتح التفاوض في مجمل القضايا القطاعية والجهوية المطروحة.
كما دعا الحكومة إلى عقد جلسة تقييمية عاجلة مع المنظمة الشغيلة للوضع الإقتصادي والإجتماعي من أجل مراجعة الأجر الأدنى.
وشدّد الإتحاد على أنه بقدر سعيه للحوار فإنّه مستعد لخوض تحركات نضالية وطنية وجهوية دفاعا عن الحق النقابي وعن الحقّ في التفاوض حول المطالب المشروعة للشغالين، وفق نصّ البيان
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
حيثيات حبس عمر زهران.. أدلة الإدانة تنفي الدفوع بتلفيق التهمة
أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة إنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.