القانونية النيابية: قرار المحكمة بعدم دستورية” خور عبدالله” سيفتح باب الطعن لعدد من الاتفاقيات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الأربعاء, 6 سبتمبر 2023 10:22 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الأربعاء، ان المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله ، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات.
وقال المالكي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن” المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله ، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وفي مقدمتها اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
ويذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .
وأصدرت المحكمة، الاثنين الماضي، قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: دستورية إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها وقضت بأنه لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة
مجلس الدولة: العيادات الخاصة يجوز وضع أسِرة بها للملاحظة دون الإقامة المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشاتوقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.
وأوضحت أن النصوص المحالة جاءت في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.