تعميم من التعليم بشأن 9 إجراءات لحسم درجات الغياب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن إجراءات حسم درجات الغياب خلال العام الدراسي الحالي 1445هـ.
وبحسب مصادر «عاجل»، سيعامل الطالب الغائب وفق الآتي:
1-يتم رصد الغياب من قبل المعلم في كل حصة دراسية (سجلات المعلم – المنصات المعتمدة).
2-يعكس الرصد اليومي للغياب لدى المعلمين في حساب المدرسة (نظام نور – منصة مدرستي).
3-إشعار ولي الأمر بغياب الطالب عن يوم دراسي بكافة الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الإلكترونية.
4-إشعار ولي الأمر في حال تغيب الطالب عن أي حصة دراسية خلال اليوم الدراسي.
5-إعطاء الطالب وولي أمره مهلة لمدة خمسة أيام بعد الغياب، لتقديم عذر مقبول وإلا اعتبر الغياب بدون عذر، ويجوز قبول العذر بعد انتهاء هذه المدة حال وجود المبرر على ألا يتجاوز تقديمه نهاية الفصل الدراسي محل الغياب.
6-تعكس الأعذار المقبولة بعذر في نظام نور بعد اعتماد مدير المدرسة.
7-الحسم من درجات المواظبة درجة واحدة عن غياب كل يوم دراسي بدون عذر مقبول.
8-لا يمنح الطالب درجة كاملة في المشاركة والتفاعل شاملة الأنشطة والتطبيقات الصفية في المقرر الذي غاب به بدون عذر مقبول.
9-لا يعاد للطالب المتغيب بدون عذر مقبول الاختبارات القصيرة، ولا يمنح درجات تعويضية في (المشاركة والتفاعل).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة ورئيس وزراء قطر: تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالشرق الأوسط رئيس الدولة: الإمارات تمضي للمستقبل بخطى طموحةترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5 % على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات الأخرى 2%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية، مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من: الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة فيها. والأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية، تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية.