تصرف عن 3 أشهر.. شروط الحصول على منحة الوفاة بالقانون
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قانون التأمينات والمعاشات.. أحد أهم القوانين التي أصدرها البرلمان السابق، وذلك لتعلقه بعدد كبير من المواطنين يبلغ عددهم أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات لما يقدمه لهم من معلومات تهمهم للحصول على المنح والمعاشات التي جاءت بالقانون.
. قروض ميسرة لأصحاب المعاشات
وفي هذا الشأن حدد قانون التأمينات والمعاشات القواعد اللازمة للحصول على منحة الوفاة حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وفقا لما نصت عليه المادة 33 من القانون .
ونصت المادة 33 من قانون التأمينات والمعاشات على أنه حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (١، ٢) من أولا من المادة (٢) على البند الذي كان يتحمل بالأجر.
وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.
خطوات الحصول على منحة الوفاة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات- تقديم طلب صرف منحة الوفاة.
- استيفاء مستندات استحقاق المعاش.
المستندات المطلوبة للتقديم على منحة الوفاة
مستندات استحقاق المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات- شهادة وفاة صاحب المعاش.
- النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.
- المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين لـ المعاش.
ونصت المادة 32 من قانون التأمينات والمعاشات إلي أنه عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها،ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
وأشارت المادة 34 إلي إنه يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
فئات محرومة من الحصول على
في ضوء ما جاء به المشرع بالقانون، نرصد الحالات المقطوع عنها المعاشات في السطور التالية:
جاءت أبرز هذه الأسباب متمثلة في وفاة المستحق، للمعاش، ومن ضمن الأسباب ايضا زواج الأرملة، والأرمل أو البنت أو الأخت.
وايضا بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عاما مع وجود استثناءات وهي :
- الغير قادر عن الكسب حتى زوال حالة العجز
- الطالب حتى التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 عاما أيهما أقرب، ولكن يستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن الـ 26 خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
- مزاولة مستحق المعاش بأي عمل ويكون دخله منه صافيا يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، وحسم القانون هذا الامر بأنه مع عدم مساواة الدخل عن المعاش ونقصه يتم صرف الفارق فى تاريخ التحاقه بالعمل فى يناير من كل عام.
- التحاق مستحق المعاش بمهنة تجارية أو غير تجارية تكون منتظمة بقوانين لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة.
وفي حالة ترك مزاولة المهنة يرجع الحق في صرف المعاش بدءا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك وانهاء المهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات المعاشات المعاشات قانون التأمينات والمعاشات أصحاب المعاشات منحة الوفاة قانون التأمینات والمعاشات المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.