بوابة الوفد:
2025-03-10@18:46:56 GMT

درس من أول برلمان وحكومة وفدية كل الأجيال

تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT

فى أول انتخابات برلمانية أجريت عام 1924، فى ظل دستور 1923، فاز حزب الوفد بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ والنواب، وشكل الحكومة برئاسة سعد باشا زغلول، لم يحجر «الوفد» على رأى داخل المجلسين حتى على نوابه الذين كانوا يعارضون الحكومة فى بعض المواقف، وكانت الحكومة تستمع إلى آرائهم ونؤيدهم عندما يكونون على حق. الوفد قدم صورة ديمقراطية سجلتها المضابط وشهد عليها التاريخ البرلمانى وتعتبر رسالة للأجيال فى احترام حرية الرأى والتعبير.

أليس سعد زغلول القائل: إن الاختلاف فى الرأى لا يفسد لـ«الوفد» قضية.

لم تخل جلسات الشيوخ والنواب من معارضة للحكومة فى أمور أصرت فيها الحكومة على رأيها وأصروا فيها على رأيهم فلم يرجعوا عنه بعد طول المساجلة والجدال.

أودعت الحكومة الوفدية القوانين التى صدرت قبل اجتماع البرلمان مكتب مجلس النواب، وفيها قانون الاجتماعات المنظم لحق الاجتماع المباح بحكم الدستور فى حدود القانون، فنظر مجلس النواب هذا القانون فى غيبة الوزارة دون أن يكون مدرجا بجدول الأعمال، وقرر إلغاءه بلا تقييد، ولا تعديل، فجاء «سعد» فى الجلسة التالية وعلق على مبدأ نظر القوانين فى غيبة الحكومة المصرية قائلا: «إن المسألة التى أريد عرضها على حضراتكم هى أنكم نظرتم قانون الاجتماعات مع أنه غير وارد بجدول الأعمال، ولم تكن الحكومة حاضرة، فهل يجوز أن يتخذ مثل هذا القرار فى غيبة الحكومة؟! هذا ما أردت طرحه على حضراتكم لإبداء الرأى فيه.

فقال أحد أعضاء مجلس النواب: «المجلس صاحب الحق المطلق فى جدول أعماله فموضوع البحث هو: هل للمجلس - إذا لم تكن الحكومة ممثلة - أن يغير جدول أعماله قبل أن يخطرها بذلك أم لا؟ فيجب أن تقرر أولا أن الحكومة تعمل على تمثيل نفسها دائما فى المجلس لتتوقى مثل هذه المسائل، والذى أفهمه أن مكتب المجلس كان يجدر به أن يخطر الحكومة من باب المجاملة».

فقال سعد: «ليست المسألة مسألة مجاملة، إنى لا أقبل المجاملة فى هذا! ومحل ذلك فى المسائل الشخصية، ولكنى أعرض المسألة الآن رسميا، وليس هذا حقًا للحكومة فقط، بل حق كل عضو علم بجدول الأعمال ولم يحضر الجلسة، ثم عُدل جدول الأعمال فله أن يعترض وأولى بالحكومة أن تعترض على ذلك باعتبارها الطرف الآخر «طرفًا مهمًا».. وأن مصلحة المجلس تقضى بإعلانها، لأنها إذا كانت لا تقبل قرارا صدر فى غيبتها، فلها أن ترده للمجلس لا من باب المجاملة بل من باب الإلزام».

واحتدت المناقشة طويلا، ثم أصرت الحكومة على رأيها وأصر المجلس على رأيه، وغاية ما سمح به أن تنتظر الحكومة الفرصة التى تسنح عند إعادة القانون إلى مجلس الشيوخ إذا أعاده إلى مجلس النواب، أو تتقدم إلى مجلس النواب بقانون اجتماعات جديد، أما الإلغاء فلا رجوع فيه.

وعرض القانون على مجلس الشيوخ فعدل بعض أحكامه، ولا سيما فى العقوبات وعلم وكيل الداخلية أن الحكومة ستنهزم فى المناقشة، فاستنجد بوزير الداخلية محمد توفيق نسيم باشا، ودارت المناقشة بعد حضوره كأشد ما تكون بين خصمين ثم سأل رئيس المجلس: ما رأى الحكومة النهائى فى هذه التعديلات؟

فقال سعد باشا: «إن الحكومة لا تزال عند رأيها»، وأخذت الأصوات فإذا المجلس يؤيد التعديلات ويخذل الحكومة ولم يكن «سعد» يتوقع هذا ولكنه اغتبط به بعد ذهاب ثورة المناقشة، وحمد الله أن مصر نوابًا وشيوخًا لا يقولون «نعم نعم» و«لا لا» كلما قالها الحاكم أو الزعيم.

هذه الصعوبات البرلمانية كانت تتعب الوزارة فى بعض الأحايين فاصطلحت فيها الوزارة والبرلمان على حد سواء بين الفريقين، فأما المسائل التى يتأزم بها مركز الوزارة والبرلمان معا فقد كان «سعد» يعتصم فيها بالثقة، وكان البرلمان يجاريه فيها، لأنه يعلم أن ليس وراء قدرة الوزارة فيها قدرة قصرت فى استخدامها، كذلك حدثت فى مسألة الجزية التركية التى رأى «سعد» أن يبطل التزام مصر بها ويودعها فى الوقت نفسه أحد المصارف انتظارا للفصل فيها محافظة على سمعة البلاد المالية، ورأى مجلس النواب غير ذلك، ثم مال إلى رأى «سعد» فى ختام المناقشة.

وأما المسائل الأخرى فقد كان موقف «سعد» فيها كموقفه فى قانون الاجتماعات يدلى برأىه ويصغى إلى رأى النواب والشيوخ ويعمل بما يقررون.

الجدير بالذكر أن نواب المعارضة فى مجلس الشيوخ والنواب لا يتجاوز عددهم عُشر المجلسين والباقى من نواب حزب الوفد صاحب الأغلبية البرلماينة الذين كانوا يواجهون رئيس حكومة الوفد سعد باشا، فهم أنصار «سعد» وأبناؤه ومريدوه وكانت تتألف منهم الهيئة الوفدية، وقال «سعد» فى خطابه لأعضائها من مجلس النواب: «النظام يتطلب من كل منكم أن ينزل عن جزء يسير من حريته حتى تجتمع الحرية كاملة من هذه الأجزاء للهيئة التى قبلتم العمل تحت لوائها، والحرية متوافرة من قبل فى اجتياز الهيئة التى تتضامنون معها واختيار النظام الذى تسيرون عليه، فلا معنى للقول إن الحرية تتقدم مع النظام، إن الحكومة منكم وأنتم عضد الحكومة، فيجب أن تكون هيئتكم منظمة حتى يكون سير الحكومة منتظما.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: انتخابات برلمانية حزب الوفد مجلس الشیوخ مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مواد الفصل الثالث من قانون العمل الخاصة بالأجور وتشكيل مجلس أعلي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، ووتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.

وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (101)
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. 
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (102) مستحدثة:
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
   ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (103) وأصلها 102: 
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

مادة (105) وأصلها 104
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل

مادة (106) وأصلها 105: 
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
مادة (107) وأصلها 106
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (108) وأصلها 107
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
فقد أغضبت المادة 27 من القانون نقابة الأطباء، إذ نصت على معاقبة الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة إذا تسبب بخطأ طبي أدى لوفاة المريض.
مادة (109) وأصلها 108
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

مادة (110) وأصلها 109: 
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

مادة (111) واصلها 110
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

مادة (112) واصلها 111
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
مادة (113) وأصلها 112
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
مادة (114) وأصلها 113
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات. 
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.

مادة (115) وأصلها 114
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.
مادة (116) وأصلها 115: 
مع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً. ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب مهنئا الرئيس السيسى بذكرى العاشر من رمضان: ملحمة خالدة تلهم الأجيال
  • النواب يوافق على مواد الفصل الثالث من قانون العمل الخاصة بالأجور وتشكيل مجلس أعلي
  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • المستشار محمود فوزي: قانون العمل يسير على ثلاثة محاور متوازنة
  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • برلمان صنعاء يعلن تأييدة الكامل لقرار قائد انصار الله بشأن غزة
  • مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • النواب يحيل تقارير المتابعة ربع السنوية عن أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها
  • جبالي يشكر رئيس الوزراء لالتزامه بتنفيذ تعهداته أثناء منح الثقة لحكومته
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا