تفعيل قانون حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرأي اليوم
صلاح جلال
تفعيل قانون حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة
«1»* حرب الغفلة تقارب شهرها السادس وتدهور الأوضاع الحياتية في اتساع لكل سكان البلاد، مظاهر المجاعة في العاصمة لقد شاهدنا فيديوهات تَدافُع المواطنين في صفوف طويلة للطعام بمسيد شيخ الأمين جزاه الله خيراً ووسع له، الموظفون دون مرتبات للشهر السادس، مزيداً من المستشفيات تخرج عن الخدمة، والمجتمعات المضيفة للنازحين تنفد مدخراتها، وظهور بوادر إنفلاتات أمنية في بعض الأقاليم الآمنة مثل الجزيرة وسنار تشير لاحتمالات توسع القتال فيها.
والمؤسف خلال الثلاثة أيام الماضية شاهدنا فيديوهات لنزوح جماعي لسكان الكلاكلات في المنطقة حول سلاح المدرعات والذخيرة نتيجة للاشتباكات المسلحة وصور فيديوهات مؤسفة لضحايا مدنيين في مدن العاصمة خاصة الخرطوم وبحري حدثت فيها تجاوزات مريعة ضد السكان المدنيين، من خلال الضرب العشوائي للطيران راح ضحيتها العشرات من المواطنين غير المحاربين
في منطقة ود العقلي تجاوز القتلى المدنيين العشرين وفق بيان لجان المقاومة والتوثيق بالفيديو
وكذلك في منطقة مستشفى الرازي سقوط برميل متفجر وسوق شعبي بمنطقة بحري.
«2»* تجاوز واضح لقانون حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي، ندعو المنظمات الدولية ممثلة في الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط لوقف التجاوزات والخروقات لقانون الحرب والتدخل لدى القوات المسلحة بوقف الطلعات العشوائية وإلقاء القنابل الغبية على رؤوس السكان المدنيين.
«3»* ملحوظة ثانية صمت القوى السياسية المدنية والقوى الديمقراطية التي يجب أن يكون واجبها اليومي حالة المدنيين تحت ظروف الحرب بالرصد والمتابعة والتنبيه وتبليغ المؤسسات الحقوقية يبدو أنها خضعت للابتزاز بالصمت لكي لا تحسب منحازة لأحد طرفي الحرب تغمض عينيها عن تجاوزاتهم ويصبح المواطن بلا خط دفاع نزيه عن حقوقه في الحياة في ظرف إنساني معقد، هذه التجاوزات ضد السكان المدنيين يجب تصعيدها والمطالبة بوقفها فوراً وأن تتصدى لها المنظمات الديمقراطية من أحزاب ومجتمع مدني الذين يقع على كاهلهم مسؤولية المراقبة والحماية للمواطن بين انتهاكات طرفي الحرب.
«4»* تعطيل وصول الإغاثة خاصة الطعام والعلاج للمحتاجين تعتبر جريمة حرب، وعدم التوصل لوقف إطلاق النار لدواعي إنسانية وحالات حرجة أخرى في بقية الضروريات الحياتية خاصة في العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاثة ومدينة نيالا والأبيض.
«5»* هذه الحرب يجب أن تتوقف اليوم قبل الغد ويجب ممارسة أقصى الضغوط من المجتمع المدني والقوى الديمقراطية في الداخل بالوقفات الإحتجاجية في كافة الأقاليم، وكتابة العرائض من المثقفين وقيادات المجتمع لطرفي النزاع، كما يجب على المجتمع الدولي أن يزيد درجة اهتمامه بمعاناة شعب السودان من خلال التواصل الفعال مع طرفي الحرب وتكثيف الضغوط والعقوبات عليهم في القوات المسلحة والدعم السريع ومطالبتهم بالوقف الفوري للقتال وتفعيل المبادرات المطروحة *خاصة منبر جدة* المتوقف نتيجة لإصرار قائد القوات المسلحة على الانسحاب منه والاستمرار في الحرب وتصعيد لغة المواجهة وإشاحة الوجه عن السلام وابتعاد القرار السياسي عن التهدئة، وتبادل التصريحات النارية للتوعد بمزيد من القتال والتجييش للمجتمع.
«6»* كسرة ندوة الدوحة علامة مضيئة، ما زالت جُذوة الثورة حية (نار تِبنة)
كما قال شاعر الشنابلة في جنوب كردفان:
أنحن نار التِبْنَةْ المُكضبنا يَجرِّبنا، ثوار أحرار حنكمل المشوار- حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب.
«7» ** ختامةهذه الحرب المنتصر فيها خسران، يجب وقفها فوراً بلا تردد، سلام منقوص أفضل ألف مرة من حرب عادلة
كما قال الشاعر الفلسطيني تميم البرغوتي:
لم تغلبيني ولكن زدتِنى كرماً
بعضُ المعاركِ في خُسرانِها شرفٌ
من عاد منتصراً من مِثلِها إنهزَما.
#لاللحرب
#لازم_تقيف
5 سبتمبر 2023م
الوسومالأبيض الخرطوم الدعم السريع الرأي اليوم السودان القوات المسلحة المنظمات الدولية النزاعات المسلحة حرب 15 ابريل صلاح جلال نيالاالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأبيض الخرطوم الدعم السريع الرأي اليوم السودان القوات المسلحة المنظمات الدولية النزاعات المسلحة حرب 15 ابريل صلاح جلال نيالا النزاعات المسلحة القوات المسلحة فی الحرب
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الطفل، عدد من التدابير والإجراءات لتقديم المساعدة وإزالة المخاطر عن الأطفال حال تعرضهم للخطر، ونصت المادة 99 مكرر من قانون الطفل، على أنه تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة، باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمـة لرفـع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية مـن لجنـة حماية الطفولة.
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية، بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنـه، لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمـة، لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله مـن، قبل الأبوين أو متولي أمره.
6- وللجنة عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ، ولا يوقفه الطعن فيه.
وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فـي ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.
ويعتبر خطرًا محدقًا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.