اقتراح نيابي بتركيب كاميرات مراقبة أمنية في الشوارع الرئيسية بالمناطق السكنية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قدم 5 نواب وهم عبدالله الأنبعي وحمد العليان ومهند الساير وسعود العصفور وحمد المدلج اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
مادة أولى: يضاف الى المادة رقم (1) من القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي:
الساير يرسم حدا فاصلا للتعاون مع الحكومة: لسنا «حمائم سلام».
الشوارع العامة: وهي الشوارع الرئيسية الخاصة بالمناطق السكنية ومداخل ومخارج تلك المناطق.
مادة ثانية يضاف الى القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه مادة جديدة مكررة برقم مادة (2) مكرر ونصها الآتي:
مادة (2) مكرر:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز لوزارة الداخلية تركيب كاميرات أمنية في الشوارع العامة وتشغيلها طوال اليوم على أن يكون غرفة التحكم الرئيسية في المخافر التابعة لتلك المناطق.
مادة ثالثة:
يضاف الى المادة رقم (4) من القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه كلمة الشوارع العامة، ليكون نص المادة بعد التعديل كالآتي:
يجب الإشارة في المنشآت أو الشوارع العامة بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعدد وأماكن وضعها.
وجاء في المذكرة الإيضاحية:
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، لا شك وأن بعد إقرار القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية قد أحدثت أثراً إيجابياً وفاعلاً في الحد من وقوع الجرائم وكشف ملابساتها في حال وقوعها.
وعلى الرغم من الآثار الإيجابية لهذا القانون إلا أنه اقتصر فقط على المنشآت المقصودة في القانون المشار إليه وهم (الفنادق، الشقق الفندقية، المجمعات التجارية، الجمعيات التعاونية، المجمعات السكنية، البنوك، المصارف، محلات الصرافة، محلات بيع الذهب والمجوهرات، الأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب، مراكز التسوق والترفيه، والمستشفيات والعيادات، المستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة، محطات التزود بالوقود...)، هذا الاقتصار أوجد تفاوتاً في معدلات الجريمة حيث شهدت الكويت نسبة عالية من الجرائم المجهولة في المناطق السكنية على عكس الجرائم التي تقع في المنشآت المذكورة سلفاً ويرجع ذلك لوجود الكاميرات الأمنية وهو ما يتحتم على المشرع تعديل القانون للحفاظ على أمن المجتمع في تلك المناطق. ولعل أبرز صور حماية المجتمع هو الحفاظ على قاطني المناطق السكنية من الجرائم المتعددة وكشف ملابساتها إن حدثت وسرعة تسليمهم الى العدالة، لذا جاء الاقتراح ليعالج تلك الجزئية وتقديم الدعم للأجهزة الأمنية في أداء عملها على أكمل وجه.
وقد جاء التعديل في المادة الأولى والذي يشمل إضافة تعريف الشوارع العامة وهي الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية وما يحمله من مداخل ومخارج للمنطقة.
كذلك أناطت في المادة الثانية منه على أن تقوم وزارة الداخلية بتركيب وصيانة تلك الأجهزة وتشغيلها في مركز التحكم على أن يكون ذلك المركز في مخفر المنطقة التابع لها.
وأيضاً جاء في المادة الثالثة من القانون على أن يكون هناك لوحات إرشادية تبين وجود تلك الكاميرات في الأماكن المحددة لها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المناطق السکنیة الشوارع العامة المشار إلیه على أن
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
غرامات بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرهاوتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.