اقتراح نيابي بتركيب كاميرات مراقبة أمنية في الشوارع الرئيسية بالمناطق السكنية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قدم 5 نواب وهم عبدالله الأنبعي وحمد العليان ومهند الساير وسعود العصفور وحمد المدلج اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
مادة أولى: يضاف الى المادة رقم (1) من القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي:
الساير يرسم حدا فاصلا للتعاون مع الحكومة: لسنا «حمائم سلام».
الشوارع العامة: وهي الشوارع الرئيسية الخاصة بالمناطق السكنية ومداخل ومخارج تلك المناطق.
مادة ثانية يضاف الى القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه مادة جديدة مكررة برقم مادة (2) مكرر ونصها الآتي:
مادة (2) مكرر:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز لوزارة الداخلية تركيب كاميرات أمنية في الشوارع العامة وتشغيلها طوال اليوم على أن يكون غرفة التحكم الرئيسية في المخافر التابعة لتلك المناطق.
مادة ثالثة:
يضاف الى المادة رقم (4) من القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه كلمة الشوارع العامة، ليكون نص المادة بعد التعديل كالآتي:
يجب الإشارة في المنشآت أو الشوارع العامة بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعدد وأماكن وضعها.
وجاء في المذكرة الإيضاحية:
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، لا شك وأن بعد إقرار القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية قد أحدثت أثراً إيجابياً وفاعلاً في الحد من وقوع الجرائم وكشف ملابساتها في حال وقوعها.
وعلى الرغم من الآثار الإيجابية لهذا القانون إلا أنه اقتصر فقط على المنشآت المقصودة في القانون المشار إليه وهم (الفنادق، الشقق الفندقية، المجمعات التجارية، الجمعيات التعاونية، المجمعات السكنية، البنوك، المصارف، محلات الصرافة، محلات بيع الذهب والمجوهرات، الأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب، مراكز التسوق والترفيه، والمستشفيات والعيادات، المستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة، محطات التزود بالوقود...)، هذا الاقتصار أوجد تفاوتاً في معدلات الجريمة حيث شهدت الكويت نسبة عالية من الجرائم المجهولة في المناطق السكنية على عكس الجرائم التي تقع في المنشآت المذكورة سلفاً ويرجع ذلك لوجود الكاميرات الأمنية وهو ما يتحتم على المشرع تعديل القانون للحفاظ على أمن المجتمع في تلك المناطق. ولعل أبرز صور حماية المجتمع هو الحفاظ على قاطني المناطق السكنية من الجرائم المتعددة وكشف ملابساتها إن حدثت وسرعة تسليمهم الى العدالة، لذا جاء الاقتراح ليعالج تلك الجزئية وتقديم الدعم للأجهزة الأمنية في أداء عملها على أكمل وجه.
وقد جاء التعديل في المادة الأولى والذي يشمل إضافة تعريف الشوارع العامة وهي الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية وما يحمله من مداخل ومخارج للمنطقة.
كذلك أناطت في المادة الثانية منه على أن تقوم وزارة الداخلية بتركيب وصيانة تلك الأجهزة وتشغيلها في مركز التحكم على أن يكون ذلك المركز في مخفر المنطقة التابع لها.
وأيضاً جاء في المادة الثالثة من القانون على أن يكون هناك لوحات إرشادية تبين وجود تلك الكاميرات في الأماكن المحددة لها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المناطق السکنیة الشوارع العامة المشار إلیه على أن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب الأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخوأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ابو الغيط يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي ويؤكد علي العلاقات التي تربط بين المنطقة العربية وفرنساونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.