اقتراح نيابي بتركيب كاميرات مراقبة أمنية في الشوارع الرئيسية بالمناطق السكنية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قدم 5 نواب وهم عبدالله الأنبعي وحمد العليان ومهند الساير وسعود العصفور وحمد المدلج اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
مادة أولى: يضاف الى المادة رقم (1) من القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي:
الساير يرسم حدا فاصلا للتعاون مع الحكومة: لسنا «حمائم سلام».
الشوارع العامة: وهي الشوارع الرئيسية الخاصة بالمناطق السكنية ومداخل ومخارج تلك المناطق.
مادة ثانية يضاف الى القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه مادة جديدة مكررة برقم مادة (2) مكرر ونصها الآتي:
مادة (2) مكرر:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز لوزارة الداخلية تركيب كاميرات أمنية في الشوارع العامة وتشغيلها طوال اليوم على أن يكون غرفة التحكم الرئيسية في المخافر التابعة لتلك المناطق.
مادة ثالثة:
يضاف الى المادة رقم (4) من القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه كلمة الشوارع العامة، ليكون نص المادة بعد التعديل كالآتي:
يجب الإشارة في المنشآت أو الشوارع العامة بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعدد وأماكن وضعها.
وجاء في المذكرة الإيضاحية:
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، لا شك وأن بعد إقرار القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية قد أحدثت أثراً إيجابياً وفاعلاً في الحد من وقوع الجرائم وكشف ملابساتها في حال وقوعها.
وعلى الرغم من الآثار الإيجابية لهذا القانون إلا أنه اقتصر فقط على المنشآت المقصودة في القانون المشار إليه وهم (الفنادق، الشقق الفندقية، المجمعات التجارية، الجمعيات التعاونية، المجمعات السكنية، البنوك، المصارف، محلات الصرافة، محلات بيع الذهب والمجوهرات، الأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب، مراكز التسوق والترفيه، والمستشفيات والعيادات، المستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة، محطات التزود بالوقود...)، هذا الاقتصار أوجد تفاوتاً في معدلات الجريمة حيث شهدت الكويت نسبة عالية من الجرائم المجهولة في المناطق السكنية على عكس الجرائم التي تقع في المنشآت المذكورة سلفاً ويرجع ذلك لوجود الكاميرات الأمنية وهو ما يتحتم على المشرع تعديل القانون للحفاظ على أمن المجتمع في تلك المناطق. ولعل أبرز صور حماية المجتمع هو الحفاظ على قاطني المناطق السكنية من الجرائم المتعددة وكشف ملابساتها إن حدثت وسرعة تسليمهم الى العدالة، لذا جاء الاقتراح ليعالج تلك الجزئية وتقديم الدعم للأجهزة الأمنية في أداء عملها على أكمل وجه.
وقد جاء التعديل في المادة الأولى والذي يشمل إضافة تعريف الشوارع العامة وهي الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية وما يحمله من مداخل ومخارج للمنطقة.
كذلك أناطت في المادة الثانية منه على أن تقوم وزارة الداخلية بتركيب وصيانة تلك الأجهزة وتشغيلها في مركز التحكم على أن يكون ذلك المركز في مخفر المنطقة التابع لها.
وأيضاً جاء في المادة الثالثة من القانون على أن يكون هناك لوحات إرشادية تبين وجود تلك الكاميرات في الأماكن المحددة لها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المناطق السکنیة الشوارع العامة المشار إلیه على أن
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.