اقتراح نيابي بتركيب كاميرات مراقبة أمنية في الشوارع الرئيسية بالمناطق السكنية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قدم 5 نواب وهم عبدالله الأنبعي وحمد العليان ومهند الساير وسعود العصفور وحمد المدلج اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
مادة أولى: يضاف الى المادة رقم (1) من القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي:
الساير يرسم حدا فاصلا للتعاون مع الحكومة: لسنا «حمائم سلام».
الشوارع العامة: وهي الشوارع الرئيسية الخاصة بالمناطق السكنية ومداخل ومخارج تلك المناطق.
مادة ثانية يضاف الى القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه مادة جديدة مكررة برقم مادة (2) مكرر ونصها الآتي:
مادة (2) مكرر:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز لوزارة الداخلية تركيب كاميرات أمنية في الشوارع العامة وتشغيلها طوال اليوم على أن يكون غرفة التحكم الرئيسية في المخافر التابعة لتلك المناطق.
مادة ثالثة:
يضاف الى المادة رقم (4) من القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه كلمة الشوارع العامة، ليكون نص المادة بعد التعديل كالآتي:
يجب الإشارة في المنشآت أو الشوارع العامة بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعدد وأماكن وضعها.
وجاء في المذكرة الإيضاحية:
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، لا شك وأن بعد إقرار القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية قد أحدثت أثراً إيجابياً وفاعلاً في الحد من وقوع الجرائم وكشف ملابساتها في حال وقوعها.
وعلى الرغم من الآثار الإيجابية لهذا القانون إلا أنه اقتصر فقط على المنشآت المقصودة في القانون المشار إليه وهم (الفنادق، الشقق الفندقية، المجمعات التجارية، الجمعيات التعاونية، المجمعات السكنية، البنوك، المصارف، محلات الصرافة، محلات بيع الذهب والمجوهرات، الأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب، مراكز التسوق والترفيه، والمستشفيات والعيادات، المستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة، محطات التزود بالوقود...)، هذا الاقتصار أوجد تفاوتاً في معدلات الجريمة حيث شهدت الكويت نسبة عالية من الجرائم المجهولة في المناطق السكنية على عكس الجرائم التي تقع في المنشآت المذكورة سلفاً ويرجع ذلك لوجود الكاميرات الأمنية وهو ما يتحتم على المشرع تعديل القانون للحفاظ على أمن المجتمع في تلك المناطق. ولعل أبرز صور حماية المجتمع هو الحفاظ على قاطني المناطق السكنية من الجرائم المتعددة وكشف ملابساتها إن حدثت وسرعة تسليمهم الى العدالة، لذا جاء الاقتراح ليعالج تلك الجزئية وتقديم الدعم للأجهزة الأمنية في أداء عملها على أكمل وجه.
وقد جاء التعديل في المادة الأولى والذي يشمل إضافة تعريف الشوارع العامة وهي الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية وما يحمله من مداخل ومخارج للمنطقة.
كذلك أناطت في المادة الثانية منه على أن تقوم وزارة الداخلية بتركيب وصيانة تلك الأجهزة وتشغيلها في مركز التحكم على أن يكون ذلك المركز في مخفر المنطقة التابع لها.
وأيضاً جاء في المادة الثالثة من القانون على أن يكون هناك لوحات إرشادية تبين وجود تلك الكاميرات في الأماكن المحددة لها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المناطق السکنیة الشوارع العامة المشار إلیه على أن
إقرأ أيضاً:
الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟
قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة ابراهيم السجيني، وبالتنسيق مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وقف ومنع تداول إعلان "بلبن"، وذلك لمُخالفته لقواعد النظام العام والآداب العامة وإحتواء المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم، بما يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة "13" من قانون حماية المستهلك، فضلًا عن وجود إساءة واضحة للعلامة التجارية لشركة العبد للحلويات .
مخالفات بلبن في عين القانونفماذا تقول المادة 13 من قانون حماية المستهلك؟ وما هي العقوبة التي ينص عليها القانون في حالة مخالفة تلك المادة وارتكاب الجريمة المشار إليها والمتعلق بالإعلانات.
المادة 13 من قانون حماية المستهلك، نصت على حظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
وبموجب القانون، وبالتحديد في المادة 66، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجواز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
ضوابط الإعلان بقانون حماية المستهلكإلى جانب المادة 13 من قانون حماية المستهللك، فلا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة (13) من هذا القانون.
ويصدر قرار الوقف وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (57) منه
ولا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف. ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
وكان قدر أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق قرارا بوقف إعلان بلبن مؤقتا لتعديله بسبب ما ورده فيه وبناء على شكوى “العبد”.