البلطجة واستعراض القوة.. سيف القانون يردع التوأم الإجرامي القبيح
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يسعى مُشرع القانون في كل أنحاء العالم لسن تشريعات تردع ذوي النفوس المُعتلة الذين غرتهم الحياة الدنيا وسولت لهم أنفسهم الإتيان بجرائم تُهدد السلم العام.
اقرأ أيضاً: جريمة وحدة حديثي الولادة.. دماءُ بريئة على بالطو ملاك الرحمة
ومن أبرز تلك الجرائم التي تُكدر المُجتمع هي جرائم البلطجة واستعراض القوة، وفيها يظن المُجرمون أن لا قصاص سيطالهم لينتزع حق المُجتمع منهم، ولكن سيبقى الخير دائماً في مُواجهة الشر حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
وبالنظر في قانون العقوبات تبرز المادة 375 مُكرر التي تقول عن جريمة استعراض القوة :"يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بهما، وذلك بقصد ترويع الآخر وتخويفه بإلحاق الأذى المادي والمعنوي به، أو أن يضر بممتلكاته أو سلب ماله".
فضلا ًعن :"فرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعملٍ أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القانون، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيءٍ من مُمتلكاته أوالمساس بحريته الشخصية".
وبالنظر للمادة نجدها تحدثت أيضاً عن جريمة البلطجة، فقالت :"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أوبواسطة الغير بتهديد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق الأذى المادي والمعنوي به، أو أن يضر بممتلكاته أو سلب ماله".
علاوة على :"فرض السطوة عليه وإرغامه بالقيام بعملٍ أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القانون، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيءٍ من مُمتلكاته أوالمساس بحريته الشخصية".
مطرقة العدالة تترصد الجُناةوعن كيفية إثبات الجريمة، يقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، بأن جريمة البلطجة تُثبت بأدلة ثابتة مُستقاة من عدة شهود عيان "شهود الواقعة".
وشدد على أن الجريمتين سواء البلطجة أو استعراض القوة يأتيان مقترنان ببعضهما البعض في كثير من الأحيان، وتشهد الوقائع ذات الصلة استخداماً للسلاح بغزارةٍ من أجل انتزاع حق ثابت مملوك للمجني عليه.
ولفت الخبير القانوني إلى أن العقوبة في حالة الإدانة قد تصل إلى 15 سنة، وفي حالة الظرف المُشدد (وقوع وفيات على سبيل المثال) فإن العقوبة قد تصل للسجن المؤبد والإعدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العقوبات جريمة قتل جريمة
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات للمتهم باستعراض القوة مع موظف عمومى بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاطلا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه باستعراض القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي أثناء تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه بمركز كفر صقر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 16501 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 4229 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد ن ال ع م" 29 عاما، عاطل، مقيم بمركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه باستعراض القوة ضد موظف عمومي وقوة شرطية أثناء تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي ومرافقيه من قوات الشرطة بأن أشهر في وجههم سلاح ناري (بندقية خرطوش) لحملهم بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وهو تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه، وقد بلغ من ذلك مقصده وهو عدم تنفيذ الإذن على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة