البلطجة واستعراض القوة.. سيف القانون يردع التوأم الإجرامي القبيح
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يسعى مُشرع القانون في كل أنحاء العالم لسن تشريعات تردع ذوي النفوس المُعتلة الذين غرتهم الحياة الدنيا وسولت لهم أنفسهم الإتيان بجرائم تُهدد السلم العام.
اقرأ أيضاً: جريمة وحدة حديثي الولادة.. دماءُ بريئة على بالطو ملاك الرحمة
ومن أبرز تلك الجرائم التي تُكدر المُجتمع هي جرائم البلطجة واستعراض القوة، وفيها يظن المُجرمون أن لا قصاص سيطالهم لينتزع حق المُجتمع منهم، ولكن سيبقى الخير دائماً في مُواجهة الشر حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
وبالنظر في قانون العقوبات تبرز المادة 375 مُكرر التي تقول عن جريمة استعراض القوة :"يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بهما، وذلك بقصد ترويع الآخر وتخويفه بإلحاق الأذى المادي والمعنوي به، أو أن يضر بممتلكاته أو سلب ماله".
فضلا ًعن :"فرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعملٍ أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القانون، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيءٍ من مُمتلكاته أوالمساس بحريته الشخصية".
وبالنظر للمادة نجدها تحدثت أيضاً عن جريمة البلطجة، فقالت :"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أوبواسطة الغير بتهديد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق الأذى المادي والمعنوي به، أو أن يضر بممتلكاته أو سلب ماله".
علاوة على :"فرض السطوة عليه وإرغامه بالقيام بعملٍ أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القانون، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيءٍ من مُمتلكاته أوالمساس بحريته الشخصية".
مطرقة العدالة تترصد الجُناةوعن كيفية إثبات الجريمة، يقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، بأن جريمة البلطجة تُثبت بأدلة ثابتة مُستقاة من عدة شهود عيان "شهود الواقعة".
وشدد على أن الجريمتين سواء البلطجة أو استعراض القوة يأتيان مقترنان ببعضهما البعض في كثير من الأحيان، وتشهد الوقائع ذات الصلة استخداماً للسلاح بغزارةٍ من أجل انتزاع حق ثابت مملوك للمجني عليه.
ولفت الخبير القانوني إلى أن العقوبة في حالة الإدانة قد تصل إلى 15 سنة، وفي حالة الظرف المُشدد (وقوع وفيات على سبيل المثال) فإن العقوبة قد تصل للسجن المؤبد والإعدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العقوبات جريمة قتل جريمة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة.. عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر طبقًا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.