قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، برفض الطعن المقام من أمين المخزن الإقليمي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية متعاقد وأيدت حكم أول درجة المتضمن فصله من الخدمة.

وقالت المحكمة، إن الطاعن اختلس الأصناف المشار إليها بأذون الصرف أرقام 33 المؤرخ 3/9/2019، كما اختلس الصنف رقم  71 المؤرخ في 2019/3/21 المقدرة قيمتهم بنحو 70 الف و242 جنيهًا لنفسه واصطناع التوقيعات المزيل بها تلك الأذون بما يفيد صرفها للمستلمين للتستر على جريمة اختلاسه.

الطاعن اعترف باختلاس الاصناف المنوه عنها

وقالت المحكمة ان  ما أفصحت عنه الأوراق من ثبوت ارتكاب الطاعن للمخالفات المنسوبة إليه، وذلك من واقع ما شهد به شهود الإثبات بالتحقيقات، وهو ما تأكد باعترافه بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالسادات في القضية رقم ۳۹ لسنة ۲۰۲۱، حيث أقر بقيامه باختلاس الأصناف المذكورة لنفسه وقام بالتصرف فيها ببيعها، كما أقر بقيامه بتحرير أذون صرف وهمية بما يفيد صرفها للمستلمين لها للتستر على ذلك وبأنه هو الذي قام باصطناع التوقيعات المزيلة بها تلك الأذون، وأرجع ذلك لظروف المعيشة الصعبة وقلة راتبه. 

وأضاف أنه قام بسداد قيمة أذون الصرف الثلاثة السابقين، مما يجعل المخالفة ثابته في حقة ثبوتًا يقينيًا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا بمديرية الصحة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد مستشارة بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما .

وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018 .

وأكدت المحكمة ، من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى8/6/2018  ( تاريخ بلوغه سن السبعين ) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما  .

ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008  تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016  اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016  تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه  حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.

وأشارت، لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى .

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما
  • المحكمة الدستورية في أسبوع | توصيات بتشريعات الظروف الاستثئنائية بمؤتمر المحاكم العليا الإفريقية
  • نينوى.. المحكمة الإدارية ترد طعون رؤساء الوحدات وتؤكد قانونية الإعفاءات
  • «الإدارية العليا» تمنح قاضية مقابلا ماديا عن رصيد 448 يوما إجازة اعتيادية
  • «الإدارية العليا» تمنح قاضية المقابل المادي عن رصيد إجازتها 448 يوما
  • المحكمة الإدارية تنصف طالبةً وتسقط قراراً إدارياً برفض تسجيلها في الدكتوراه بـENCG سطات
  • الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
  • المحكمة الإدارية الفرنسية تؤكد صحة قرار الجزائر في قضية المؤثر نعمان بوعلام
  • سفير الإمارات يلتقي رئيس المحكمة العليا في بنين
  • الكعبي يبحث التعاون مع رئيس المحكمة العليا في بنين