فيمن تزوج امرأة، وبعد خمسة أشهر من دخوله عليها وضعت ولدًا، فما الحكم في هذه القضية؟.
إن وضعت قبل مضي ستة أشهر منذ عقد عليها، وأمكنت خلوته بها، فالولد يتبع الزوج الذي قبله، إن كانت المرأة مطلقة أو مميتة، ولم تنقطع مدة اللحوق، ويتبع أمه إن كان الأمر بخلاف ذلك، ولا خلاف في هذه الحالة أن زواجه بها باطل، لأنه ثبت أنه تزوجها وهي حامل، وإنما الخلاف في جواز تجديد عقده عليها، فقيل: تحرم عليه إلى الأبد، وقيل: يحل له تزوجها من جديد، إن كان كل منهما غير عالم بالحمل، ولم يطأها بعد علمهما به أو علم أحدهما، وكان الحمل يتبع زوجًا سابقًا، وبدون ذلك تحرم عليه إلى الأبد.
رجل أصيب بالشلل، ولم يقدر على أداء الصلاة مدة أربعة أشهر، والآن يرغب أن يكفّر عن تلكم الصلوات التي لم يصلها، فماذا عليه؟.
الصلاة لا تعوض بكفارة ولا بغيرها، وإنما عليه أن يصلي على أي حال، ولو كان مستلقيًا على فراشه، بل ولو لم يستطع أن يفعل شيئًا إلا أن يكبر لكل صلاة خمس تكبيرات فعليه ذلك، ولا يعذر منه، وبما أن هذا لم يفعل شيئًا من ذلك فعليه التوبة إلى الله وقضاء ما أضاع من الصلوات، والخلاف في الكفارة هل تجب عليه أو لا؟ وعلى القول بوجوبها قيل لكل صلاة كفارة، وقيل خمس كفارات، وقيل واحدة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.. والله أعلم.
ما قولكم فيمن أخر صلاة إلى وقت صلاة أخرى بسبب بعض الأعمال. فهل يصلي الفائتة أولًا ثم يصلي الحاضرة، أم يصلي الحاضر أولًا؟
ليس له أن يفوت الصلاة من أجل أي عمل، بل عليه أن يصلي ولو في حال موافقة العدو في الجهاد، أو حال التداخل بالسلاح، كما شرحه الفقهاء، وكذلك إن تعذرت عليه الطهارة عليه أن يصلي كيفما أمكنه، وإذا لم يفعل ذلك فعليه القضاء والتوبة، ويبدأ بالفائتة قبل الحاضرة.. والله أعلم.
ما قولكم في رجل أقسم بالكعبة ألا يفعل ما حرم الله من الكبائر ففعل، فهل يلزم بشيء تجاه قسمه؟
عليه أن يتوب إلى الله من قسمه بغير الله تعالى، فإن القسم بغير الله من الكبائر، فمن كان حالفاً فليحلف بالله تعالى ، ولا تنعقد يمين من حلف بغير الله ، لذلك لا تجب عليه الكفارة ، وعليه أيضاً أن يتوب إلى الله من الكبيرة التي أتاها.. والله أعلم .
عندي امرأتان حلفت كل واحدة منهن، فقالت الأولى: على رؤوس أولادي بأن هذا الثوب لن تلبسيه، وحلفت الثانية وقالت: على رؤوس أولادي ألبسه، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يلحق الأولى شيء إذا أعطتها الثوب تلبسه وهل يلحق الثانية شيء إذا لم تلبسه؟
الحلف بغير الله بدعة لا يقرها الإسلام، لثبوت النهي عن ذلك والتشديد فيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، واليمين لا تنعقد بهذا الحلف المنكر، لذلك لا تجب الكفارة بسبب الحنث فيه، وعليه فليس على المرأتين إلا التوبة والاستغفار من مخالفتهما أمر الله.. والله أعلم.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والله أعلم بغیر الله علیه أن الله من
إقرأ أيضاً:
مخاوف من عدم التزام اسرائيل بالانسحاب في التوقيت المتفق عليه
مع اقتراب موعد الثامن عشر من الشهر الحالي، وهو الموعد المحدد لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، تتفاقم المخاوف وبالتحديد مع ازدياد وتيرة الخروق الإسرائيلية، كماً ونوعاً، من تقديم تل أبيب حججاً ومبررات جديدة لعدم الانسحاب. كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": يعد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد، إلياس حنا، أنه للإجابة عن احتمال تقيد تل أبيب بالمهلة الجديدة، «يفترض الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالقرارات التي سوف تتخذها الدولة اللبنانية سواء لجهة القرارات السياسية ومن ثم العسكرية»، وسأل: «هل ستحرر الأراضي المحتلة بالقوة العسكرية أم بالدبلوماسية؟ وإذا اعتمدت الخيار الثاني فالمطلوب منها تنفيذ ما وقعت عليه لأنه يبدو واضحاً أن تفكيك منظومة (حزب الله) جنوباً لم يحصل بعدُ بشكل كامل، كما أن انتشار الجيش لا يعني انسحاب عناصر الحزب مع سلاحهم»، لافتاً في تصريح إلى وجوب أن يتحدد «أي جيش تريده ووفق أي عقيدة عسكرية، علماً أننا نعتقد أنه يمكنها الاستفادة من تجربة (حزب الله) القتالية... لكن كل ذلك يحتاج إلى رؤية استراتيجية غير موجودة حتى الساعة». ويشير حنا إلى أن «حزب الله» من جهته يعد أنه لم يخسر وأن إسرائيل لم تربح، وبالتالي فالسؤال الأساسي: «ماذا يريد الحزب من المرحلة المقبلة؟ وأي دور سياسي وعسكري له في لبنان الجديد؟». أما لجهة إسرائيل، فيعد حنا أن «الدمار الذي تقوم به في الجنوب غير متناسب فهي استخدمت أقصى درجات الهمجية والتدمير في إطار (الردع العقابي) لإبعاد المشكلة عنها لفترة من الزمن»، لافتاً إلى أن «الهدف الذي وضعته إسرائيل بإعادة المستوطنين لم يتحقق بعد لذلك تحاول بناء واقع جديد مطمئن لسكان الحدود، ولذلك نرى أيضاً عمليات تحصين كبيرة في المستوطنات». ويرى حنا أن «القرار 1701 أصبح هجيناً فقد وجد لمرحلة 2006 وهو كما كل قرار دولي يخدم مرحلة وظروفاً معينة واليوم هذه الظروف تبدلت جذرياً، وبالتالي هذا القرار لم يعد يناسب المرحلة لكنه يبقى نقطة انطلاق قانونية للمرحلة المقبلة»