داخلية الدبيبة: يجب الابتعاد كل البعد عن القبلية والمواضيع المتعلقة بالسياسة العامة للدولة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ليبيا – قال عبد المنعم العربي المتحدث باسم وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال إنه منذ أشهر أطلقت وزارة الداخلية الخطة رقم 1 المتعلقة بالعاصمة طرابلس والخطة رقم 2 المتعلقة بطوق طرابلس العاصمة ليس في تسهيل حركة المرور فحسب وإنما لاستيفاء محاضر جمع الاستدلالات المفتوحة من قبل المواطنين وتكثيف العمل وفق الخطة وزيادة العناصر من ذلك حركات التنقل التي حدثت المدة القريبة الماضية من حيث دعم مراكز الشرطة ومديريات الأمن بالأعضاء الخاصة بالمراتب والضباط.
العربي أشار خلال تصريح لقناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد برفقة النائب العام هو توظيف الدعم الكامل سواء الاداري أو التقني لمراكز الشرطة وأقسام المرور والبحث الجنائي لما لها ارتباط مباشر مع المواطنين.
ولفت إلى أن الاجتماع كان لاستعراض نشاطات وانجازات وزارة الداخلية خلال النصف الأول من هذا العام من حيث قضايا الجنايات والجنح والعمل وفق خطوط متوازية مع مكتب النائب العام.
وأوضح أن وزير الداخلية أكد على ضرورة الابتعاد كل البعد عن القبلية والمواضيع المتعلقة بالسياسة العامة للدولة وحتمية التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين فيما يتعلق بتطوير أداء رجل الشرطة وكذلك العمل مع وزارات الدولة الأخرى كوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية التابعة للرئاسي، مشيراً إلى أنه تم دعم هذه الأجهزة لوزارة الداخلية في عدة قضايا منها الحرابة وقطع الطريق.
وبيّن في الختام أن الوزير دعا الأهالي والسكان للاصطفاف مع مكونات وزارة الداخلية لصناعه وخلق الأمن لما له من آثار إيجابية معكوسة على الاستقرار وكذلك الحفاظ على وحده ليبيا والالتزام بالقيم والثوابت الوطنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.