طاقة عربية تؤسس شركة جديدة في السعودية برأسمال 500 ألف ريال
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
القاهرة - مباشر: أعلنت شركة طاقة عربية، عن إنتهائها من إجراءات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة داخل السعودية، تحت اسم شركة الغاز الأولى المحدودة برأسمال 500 ألف ريال.
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأربعاء، إن تأسيس الشركة بغرض مد أنابيب النفط والغاز وصيانتها وإصلاحها ونقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب.
وأوضحت أن تأسيس الشركة بالمناصفة مع شركة توزيع الغاز الطبيعي -شركة مساهمة سعودية-، إذ تبلغ نسبة مشاركة طاقة عربية في رأس المال 50%.
يشار إلى أن طاقة عربية، سجلت صافي ربح بلغ 167.27 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 192.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 6.15 مليار جنيه، مقابل 4.78 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي إلى 103.29 مليون جنيه، مقابل 74.39 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت القلعة للاستشارات المالية، قالت إن إيرادات شركة طاقة عربية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 27% لتسجل 2.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأضافت أن ارتفاع الإيرادات جاءت مدفوعةً بالأداء القوي لقطاع الغاز الطبيعي، ونمو حجم توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بعد زيادة عدد المحطات الخاصة به، كما أسهم ارتفاع أسعار البيع بقطاع توزيع المنتجات البترولية في دعم نمو الإيرادات خلال الفترة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی خلال الفترة طاقة عربیة ملیار جنیه ملیون جنیه الفترة من جنیه خلال من العام
إقرأ أيضاً:
للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مقابل التصالح للمتر المسطح ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه القيمة.
سداد رسم فحص للتصالحنصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.