السياحة والآثار: حصول 294 منشأة ومركز نشاط سياحي على شهادات الاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتعزيز السياحة المستدامة وتحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع مستدام وصديق للبيئة، تتابع الوزارة مدى حصول المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية على شهادات الاستدامة البيئية والتي تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة وفقًا لمفهوم السياحة المستدامة.
وأشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إلى أن عدد المنشآت الفندقية الحاصلة على هذه الشهادات بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 251 منشأة فندقية تضم 123 منشأة بمحافظة جنوب سيناء، و91 منشأة بمحافظة البحر الأحمر، ومنشأتين بالسويس والعين السخنة، و20 منشأة بمحافظتي القاهرة والجيزة، و8 منشآت بمحافظتي الأقصر وأسوان، و7 منشآت بمحافظتي الإسكندرية ومطروح.
كما حصل 34 مركز غوص و9 يخوت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر على شهادة الزعانف الخضراء " Green Fins".
وتؤكد لجان الوزارة التي يتم إيفادها للتفتيش بصفة دورية على المنشآت الفندقية لإعادة تقييمها وفقًا لمعايير التصنيف (HC)، وكذلك خلال مرورها على مراكز الغوص والأنشطة البحرية على مستوى الجمهورية، على ضرورة تطبيق المعايير والممارسات الخضراء الصديقة للبيئة بما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الاستدامة البیئیة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون حصول اللاجئ على وثيقة سفر؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، بينها الخاصة بالسفر.
فأعطت المادة 12 للاجئد الحق في الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.
ويجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .
و حظرت المادة 13 رد اللاجئ أو إعادته قسريًا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
و عرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.