المشدد 10 سنوات لديلر الحشيش في سوهاج
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "م.ع.م" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المنشاة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
ضبط بمخدر الحشيش وجوهر الميتامفيتامين
ترجع تفاصيل الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشاة مفادها قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الحشيش، وجوهر الميتامفيتامين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المواد المخدرة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحشيش مخدر الحشيش الميتامفيتامين محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد 10 سنوات السجن المشدد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات لسائق لحيازته 5 طرب حشيش فى العامرية بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رفيق روؤف بهنام، والمستشار أنس أسامة العبد، والمستشار عمرو أمين شاكر، وسكرتارية كيرلس الراوى، بمعاقبة المتهم "م.ا.ا" بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10911 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات أن التحريات والمؤيدة بالمراقبة إلى اتجار المتهم سائق، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تواجد المتهم مترجلا فى الطريق العام، كانت بحوزته حقيبة يد تحوى على عدد 5 طرب حشيش، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول، بمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.
مشاركة