بوابة الوفد:
2024-11-26@02:42:01 GMT

حبس المتهم بالتخلص من شاب بالسلام

تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT

 قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بالتخلص من شاب في السلام، 4 ايام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة سرعة التحريات التكميلية والصحيفة الجنائية للمتهم .

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول شخص مصاب بطعنة نافذة لاحد المستشفيات، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم.

 وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه و المتهم بسبب خلافات بينهما، قام المتهم على إثرها بتسديد طعنه نافذة للمجني عليه. 

وتمكن رجال المباحث من جهودهم وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

شروط لتشديد العقوبة على المتهم:
 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 

* ارتكاب جناية القتل العمد:
 

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المتهم حبس السلام أجهزة الأمن بالقاهرة شرطة النجدة

إقرأ أيضاً:

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في نيجيري لتهريبه الكوكايين إلى المملكة

المدينة المنورة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصّه:
قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، وقال تعالى: (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى: (وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ)، وقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدمت / شاكيرات علايدي جيوا ـ نيجيرية الجنسية ـ على تهريب الكوكايين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب الجريمة، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقها حكم يقضي بثبوت ما نسب إليها وقتلها تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانية / شاكيرات علايدي جيوا ـ نيجيرية الجنسية ـ يوم السبت بتاريخ 21 / 5 / 1446هـ الموافق 23 / 11 / 2024م بمنطقة المدينة المنورة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

مقالات مشابهة

  • قتل صديقه وقطع جثته ووضعه بالقمامة.. حكم رادع فى جناية العجوزة
  • أمن القاهرة يلقي القبض على 6 تجار مخدرات بالسلام وبدر
  • خليها تنضف.. أمن القاهرة يضبط 5 من تجار المواد المخدرة بالسلام
  • القتل تعزيرًا بجانِِ قـتل والده طعنــا في المنطقة الشرقية
  • عصابة تخصصت في سرقة المساكن بالسلام.. والنيابة تحيلهما للمحاكمة
  • الحكم على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها 26 ديسمبر المقبل
  • تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطن اعتدى جنسيًا بالقوة على أطفال
  • السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين باستخدام القوة والبلطجة وحيازة أسلحة بيضاء بالسلام
  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة المدينة المنورة
  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في نيجيري لتهريبه الكوكايين إلى المملكة