وافقت الجمعية العمومية بالمحكمة الدستورية على ترشيح كلا من المستشار عماد طارق البشري، والمستشار حمادة الصاوي، لعضوية المحكمة الدستورية.

حنان تطلب الخلع من زوجها: بينفخ دخان الحشيش في وشي قالي كل الناس بتغلط.. مريم تطلب الخلع: قفشت محادثات بينه وبين قاصرات ترشيح النائب العام لمنصب عضو بالدستورية

والمستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، حيث تم ترشيحهم لشغل مناصب أعضاء في التشكيل الجديد بالمحكمة الدستورية، ومن المنتظر أن يتم عرض الترشيحات على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاختيار التشكيل الجديد الخاص بالمحكمة الدستورية العليا.

وينص قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة، وتؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته.

وشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية، ويكون اختياره من بين أعضاء المحكمة العليا الحاليين، وأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل، وأساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل، والمحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية, على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدستورية الدستورية العليا النائب العام المحكمة الدستورية العليا المحکمة الدستوریة العلیا رئیس المحکمة على الأقل من بین

إقرأ أيضاً:

الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و307 ) من قانون العقوبات.

وأكدت المحكمة، أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وشيدت المحكمة، قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

مقالات مشابهة

  • طلاب حقوق فى زيارة علمية الى للمحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
  • طلاب حقوق أسيوط في زيارة للمحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
  • رئيس مجلس النواب يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • السعودية.. المحكمة العليا تعلن عن أول أيام العام الهجري الجديد 1446
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • النائب العام يبحث تبادل الخبرات القضائية مع نظيره الصيني
  • النائب العام يلتقي نظيره الصيني ورئيس المحكمة الشعبية العليا في بكين
  • ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء في مملكة هولندا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
  • النائب العام يلتقي نظيره الصينيي ورئيس المحكمة الشعبية العليا في بكين