قانون الاعلام الجديد على طاولة المكاري ورئيس لجنة حقوق الانسان
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في مكتبه في الوزارة، عضو "كتلة التنمية والتحرير" رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى الذي قال بعد اللقاء: "تحدثنا مع وزير الاعلام عن قانون الاعلام الذي يعد ويدرس في مجلس النواب من اجل اقراره. ومن ملامح هذا القانون الاخذ بعين الاعتبار تطور الاعلام بخاصة في ظل الوضعية الرقمية التي يتسارع تطورها، الى جانب مبدأ الحفاظ على الحريات العامة في البلد، وان يحافظ القانون الى حد كبير على تلك الحريات".
ودعا موسى "للتخفيف من خطاب الحقد بين جميع اللبنانيين سواء في السياسة او المواضيع المتعلقة بالعنصرية"، مشيرا الى "ان هناك طريقة لقول الحقائق والمواقف كما يجب دون العنف الكلامي الذي نشهده".
وشدد على ان "الحرية جزء اساسي من تاريخ لبنان ويجب الحفاظ عليها، والوزير المكاري واللجان التي تدرس القانون يحافظون على الحريات العامة في القانون الجديد".
وكشف عن التحضير لجلسة قريبة بين لجنة حقوق الانسان ووزير الاعلام "للاطلاع على كل التفاصيل وابداء الآراء المناسبة من قبل اعضاء اللجنة حول القانون الجديد للاعلام".
كما استقبل المكاري المستشار التجاري في السفارة الايرانية ابراهيم محمد رضا زاده الذي دعا وزير الاعلام لافتتاح المعرض الايراني الذي سيقام في 15 تشرين الثاني المقبل في البيال.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.