فى إطار برنامج التبادل الطلابي لمراحل التعليم الثانوي بين مصر واليابان لتعزيز التبادل الثقافى بين البلدين، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى البدء في تفعيل البرنامج هذا العام، حيث يتم استقبال أول دفعة من الطلاب المصريين في اليابان خلال شهر نوفمبر المقبل وإيفاد الدفعة الأولى من الطلاب اليابانيين إلى مصر خلال شهر ديسمبر 2023.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب المصريين ۱۲ طالبا، حيث من المقرر أن يقوموا بزيارة لطوكيو خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل، ويتضمن برنامج الزيارة تفقد عدة مدارس ثانوية بطوكيو على مدار ثلاثة أيام متتالية والتي من المنتظر أن يُقدم طلاب المدارس خلالها عرضا موجزا عن الثقافة والتراث المصرى، إلى جانب برنامج ترفيهي يتضمن القيام بجولات تثقيفية للتعريف بأبرز المزارات السياحية المتواجدة بالعاصمة طوكيو.

وفيما يتعلق ببرنامج زيارة الطلاب اليابانيين إلى مصر نهاية العام الجاري، فمن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة تفقد المدارس الثانوية المصرية، وزيارة مكتبة الإسكندرية، كما يتضمن برنامج الزيارة تفقد أهم المزارات السياحية في القاهرة وفي مقدمتها أهرامات الجيزة والمتحف الوطني والمتحف القومي للحضارة، والمتحف المصرى الكبير.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر التعليم اليابان وزارة التعليم التعليم الثانوي مصر واليابان

إقرأ أيضاً:

لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تقر تفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"

بحثت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.

وأشار مقدم المقترح خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.


من جانبهم، وافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.

كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.

وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.

وأيد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيدًا بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.


حضر الاجتماع الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.


ووافق مجلس الشيوخ على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:


أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.


وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.


أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

 

كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب  من المريض.


ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض  الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مقالات مشابهة

  • شراكات دولية ودعم الطلاب في الداخل والخارج.. أبرز إنجازات وزارة التعليم العالي في 2024
  • حصاد التعليم العالي 2024.. 23 مركزا ومكتبا ثقافيا عاملا بالخارج لرعاية شئون المبعوثين المصريين
  • إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم.. أهم تعليمات وكيل التعليم بالدقهلية خلال جولته بمدارس طلخا
  • وفاة أسيرة إسرائيلية مُفرج عنها في صفقة التبادل الأخيرة
  • الكويت واليابان تتفقان على شراكة إستراتيجية شاملة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات
  • لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تقر تفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"
  • إنجازات وزارة التعليم في عهد الرئيس السيسي.. رؤية تنموية للمستقبل
  • ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يزورون “المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية”
  • ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة في “المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية”
  • «التعليم»: غلق باب التقديم لامتحانات التيرم الأول لطلاب الخارج 31 ديسمبر