تأيييد حبس رئيس جماعة بشيشاوة بتهمة الإرتشاء
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
علم موقع Rue20، أن الغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش أيدت الحكم بحبس رئيس جماعة بشيشاوة بتهمة الإرتشاء، حيث ألقي عليه القبض متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة يقدر بثلاثة ملايين سنتيم.
وحسب مصادر، فإن المحكمة أسدلت الستار على ملف رئيس جماعة الزاوية النحلية المهدي “ايت علي اوبيهي” بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المدان الصائر.
وكانت المحكمة قد أصدر حكما مدته سبعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها خمسة الآف درهم، و30 ألف درهم تعويض.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
مشاركة