بوابة الوفد:
2024-07-09@17:46:31 GMT

حكم تفريق أشواط السعي في المناسك بسبب عذر

تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التتابع والموالاة بين أشواط السعي بين الصفا والمروة سُنَّةٌ يُثاب فاعِلُها، وليست شرطًا لصحة السعي، فيجوز تفريق الأشواط لعذرٍ، ويُكْرَه لغير عذر ولا يَبطل السعي، وسواءٌ كان الفصلُ بينها بزمَنٍ يَسِيرٍ -كأن يُسَلِّمَ الساعي على شخصٍ يعرفه، أو يَقِفَ لشُرب الماء، أو غير ذلك ممَّا لا يَستغرق وقتًا يُشْعِرُ أنَّ صاحبَه تَرَكَ هيئة السعي التي هو عليها-، أو كان زمَن الفصل طويلًا -كأنْ يستغرق وقتُ السعي يومًا أو ليلةً أو أكثر مِن ذلك-، ويبني الساعي في الحالتين على ما سَبق مِن الأشواط مِن غير ابتداء؛ لأنَّ السعي نُسُكٌ لا يتعلَّقُ بالبيتِ، فلم تُشترَط له الموالاةُ، كالرَّمْيِ والحَلْقِ.

هل يجوز أداء العمرة لأحد الأقارب مقابل مبلغ مالي؟.. الإفتاء تحسم الجدل أمين بدار الإفتاء يكشف حكم بيع جواب سيارات المعاقين.. فيديو

واستشهدت الإفتاء، بما روي عَنْ هشام بن عُرْوَةَ، عن أبيه أنَّ "سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ مَاشِيَةً، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً، فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعِشَاءِ، فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا حَتَّى نُودِيَ بِالْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ، فَقَضَتْ طَوَافَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ" أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، وقال الإمام الزُّرْقَانِيُّ في "شرحه على الموطأ": [فحاصِلُهُ: أنَّها لِثِقَلِهَا أقامت في الطواف والسعي مِن العشاءِ إلى الأذانِ الأَوَّلِ لِلصُّبْحِ].

وتابعت الإفتاء: وإلى عدم اشتراط الموالاة في السعي بين الأشواط، وجواز الفصل الكثير بينها -كما هي مسألتنا-، ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية -وإن كرهوه لغير عذر، واستَحَبَّ بعضُهم الاستئناف في الفصل الكثير كأنْ يطوف في كلِّ يومٍ شوطًا أو أقلَّ وليس له في ذلك عذر-، والشافعية، والحنابلة في الأصح.

وعلى هذا الاختيار، فإنَّ مَن أجهَدَه التعبُ في السعي، فَقَطَعَه، ثُم أَكْمَلَهُ في اليوم التالي بَانِيًا على ما أَدَّاه مِن الأشواط، فإنَّ سَعْيَهُ صحيحٌ شرعًا، ولا شيء عليه في ذلك ولا حرج.

قال المُلَّا علي القارِي الحنفي في "المَسْلَك المُتَقَسِّط في المَنْسَك المتوسِّط" في بيان أحكام السعي: [(فصل في سُنَنِه) أي: سُنَن السعي، وهي خَمْسٌ (الموالاة بيْنه وبيْن الطواف).. (والموالاة بيْن أشواطه) هذا مخالِفٌ بظاهِرِه لِمَا قاله في "الكبير": والموالاة ليست بشرط، بل هي مستحبة، فلو فرَّق السعي تفريقًا كثيرًا كأن سَعَى كلَّ يومٍ شوطًا أو أقلَّ لم يَبطُل سعيُه، ويُستحب أن يَستأنف، يعني: إنْ فَعَلَه بغير عذر].

وقال علاء الدين الحَصْكَفِيُّ الحنفي في "الدر المختار": [اعلم أن مكان الطواف داخل المسجد ولو وراء زمزم، لا خارجه؛ لصيرورته طائفًا بالمسجد لا بالبيت، ولو خرج منه أو من السعي إلى جنازةٍ أو مكتوبةٍ أو تجديدِ وضوءٍ ثم عاد: بَنَى، وجاز فيهما: أكلٌ، وبيعٌ، وإفتاء].

الموالاة بين مراتب السعي

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع": [الموالاة بين مراتب السعي سُنَّةٌ على المذهب، فلو تخلل فصلٌ يسيرٌ أو طويلٌ بينهن لم يَضُرَّ وإنْ كان شهرًا أو سَنَةً أو أكثر، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور، وقال الماوردي: إن فَرَّقَ يسيرًا جاز، وإن فرق كثيرًا فإنْ جَوَّزْنَا التفريق الكثير بين مرات الطواف وهو الأصح، فهَاهُنا أَوْلَى].

وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني": [فأما السعي بين الصفا والمروة، فظاهر كلام أحمد أن الموالاةَ غيرُ مشتَرَطة فيه، فإنه قال في رجل كان بين الصفا والمروة، فلَقِيَهُ قادِمٌ يَعرِفُه، يَقِفُ يُسَلِّمُ عليه، ويُسَائلُه؟ قال: نعم، أمْرُ الصفا سَهْلٌ، إنما كان يكره الوقوف في الطَّوافِ بالبيت، فأما بين الصفا والمروة فلا بأس. وقال القاضي: تُشترط الموالاة فيه، قياسًا على الطواف، وحكاه أبو الخطاب روايةً عن أحمد، والأول أَصَحُّ؛ فإنه نُسُكٌ لا يتعلق بالبيت، فلم تُشترط له المُوَالَاةُ، كالرمي والحلاق. وقد روى الأثرمُ أن سودة بنت عبد الله بن عمر، امرأة عروة بن الزبير، سَعَت بين الصفا والمروة، فقَضَت طوافَها في ثلاثة أيام، وكانت ضَخمة. وكان عطاء لا يرى بأسًا أن يَستريح بينهما، ولا يَصِحُّ قياسُه على الطواف؛ لأن الطواف يتعلق بالبيت، وهو صلاة تُشترط له الطهارة والستارة، فاشتُرطت له الموالاة، بخلاف السعي].

الخلاصة

واختتمت الإفتاء قائلة: "وبناءً على ذلك: فإنَّ الموالاةَ بين أشواط السعي بين الصفا والمروة سُنَّةٌ يُثاب فاعِلُها، ويجوز للساعي التفريقُ بيْنها، يسيرًا كان هذا التفريقُ أو كثيرًا خاصةً إذا كان هذا لعذرٍ، ولا يَبْطُلُ بذلك السعيُ، ويَبني الساعي على ما سَبق له أداؤه مِن الأشواط، ولا يَجب عليه الاستئناف وإن كان مُستحَبًّا إذا كان هذا التفريقُ كثيرًا مِن غير عذر كما سبق بيانه".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المناسك دار الافتاء الصفا والمروة الإفتاء ن الأشواط کثیر ا

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى بدار الإفتاء: ذهب الزينة ليس عليه زكاة (فيديو)

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل جاء فيه: «هل توجد زكاة على ذهب الزوجة الذي تستخدمه للزينة»، موضحا الفرق في الزكاة بين الذهب الزينة والجنيهات الذهبية إذا أضيفت إلى الذمة المالية.

الزكاة على ذهب الزينة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، إن ذهب الزينة ليس عليه زكاة، لأن المرأة تملكه لغرض الزينة، ولكن إذا كان الغرض منه الإدخار تخرج عليه زكاة، وإذا كان بحاجة لجزء من المال بإمكانه أن يبيع منه لسد احتياجاته.

وتابع: «الجنيهات الذهب تضم إلى الذمة المالية ويخرج عليها زكاة، ولكن هذا لا يحدث الذهب الزينة الخاص بالمرأة أو الزوجة».

مقالات مشابهة

  • حكم إنشاء مدارس داخل المساجد.. الإفتاء توضح
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: ذهب الزينة ليس عليه زكاة (فيديو)
  • موعد وفضل صيام يوم عاشوراء 2024
  • ما حكم ترك صيام عاشوراء بسبب العمل الشاق؟.. دار الإفتاء تجيب
  • بعد 7 أيام.. تعرف على حكم صيام يوم عاشوراء
  • هل يجوز صيام شهر المحرم كاملا؟.. «الإفتاء» توضح
  • الإفتاء توضح فضل صيام عاشوراء.. ثوابه عظيم
  • هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)
  • 7 أشواط في مزاينة الهجن بولاية سدح
  • الاحتفال بـ رأس السنة الهجرية حلال أم حرام؟.. «الإفتاء» تُجيب