مجلس الوزراء يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثانيا- الموافقة - من حيث المبدأ- على مشروع قانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار مواكبة التطورات في مجال الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وبدلا عن القانون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها.
ثالثا- الموافقة على:
1- مشروع مذكرة تفاهم في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية.
2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، والهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.
3- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المنافسة بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.
4- مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية التجارية والأحوال الشخصية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5- مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية (الجنائية) بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- نتائج الدراسة حول التعديلات المقترحة على قانون العمل.
2- نتائج الملتقى الدولي للفلاحة (المملكة المغربية مايو 2023).
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.