النيابة تطالب باعدام المتهم في قضية «قتيلة سند».. والمحامي يطالب بتخفيف العقوبة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
طالب ممثل النيابة العامة قبل قليل من خلال مرافعة النيابة العامة بإصدار حكم الاعدام بحق متهم بحريني يبلغ من العمر 35 سنة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بواقعة قتل فتاة بحرينية. في المقابل تقدم محامي المتهم بطلب استخدام الظروف المخففة بحق موكلة لكونه تعرض لبتزاز من قبل المجني عليها وفق ما جاء في دفاعه.
وبعد جلسة استمرت قرابة 20 دقيقة شملته مرافعة النيابة العامة ومحامي المتهم حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 13 سبتمبر للحكم في القضية. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ أسرة المجني عليها عن اختفاء ابنتهم لفترة تجاوزت نحو شهر ونصف، حيث ظل البحث جاريًا عنها، إلى أن ورد بلاغ من أحد مرتادي محمية أشجار القرم في سند والذي كان يتردد عليها بين حين وآخر لتنظيفها، بالعثور على جثة متحللة بين الأشجار، فتوجهت الجهات المعنية للمكان ومن خلال فحص الـ«DNA» تم التعرّف على الجثة وأنها تعود للفتاة المفقودة التي تم الإبلاغ عن اختفائها. وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى المتهم، حيث اعترف بأن الدافع وراء قتله الفتاة هو ابتزازها له بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة، فدعاها لمقابلته وأثناء ذلك قام بضربها على عنقها لتغيب عن الوعي، فاعتقد بأنها فارقت الحياة، ووضعها على المقعد الخلفي للسيارة، لكنه شعر بنَفَس الفتاة وعرف أنها ما زالت على قيد الحياة، فقام بخنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، وتوجه إلى ساحل المالكية وقام بإلقاء هاتفها في البحر، ثم وضعها في صندوق سيارته لليوم التالي، حتى يتأكد من وفاتها نهائيًا ويضع خطة للتخلص من جثتها. وفي اليوم التالي من الجريمة، توجّه إلى منطقة خالية من المارة في منطقة سند بالقرب من الحشائش وأشجار القرم للتخلص من جثتها، ورغم أن الجثة كانت في حالة تيبس، إلا أنه أدخل أنبوبًا حديديًا في رقبتها للتأكد من وفاتها ورماها جثةً هامدةً بين الأشجار، وبقيت جثة الفتاة ملقاة بذات المكان تظللها أشجار القرم.
وكانت المحكمة انتهت في الجلستين السابقتين من الاستماع لشهادة الأب وضابط التحريات والطبيب الشرعي ومن ثم رئيس قسم الطب الشرعي الذي قال بأن المتهم أكد له بأنه أجهز على ضحيته بعد شل مقاومتها وخنقها.
ويواجه المتهم، تهمة القتل العمد والاعتداء على عرض المجني عليها التي أتمت 14 سنة ولم تبلغ 21 سنة، وانتهاك حرمة جثتها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.