النيابة تطالب باعدام المتهم في قضية «قتيلة سند».. والمحامي يطالب بتخفيف العقوبة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
طالب ممثل النيابة العامة قبل قليل من خلال مرافعة النيابة العامة بإصدار حكم الاعدام بحق متهم بحريني يبلغ من العمر 35 سنة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بواقعة قتل فتاة بحرينية. في المقابل تقدم محامي المتهم بطلب استخدام الظروف المخففة بحق موكلة لكونه تعرض لبتزاز من قبل المجني عليها وفق ما جاء في دفاعه.
وبعد جلسة استمرت قرابة 20 دقيقة شملته مرافعة النيابة العامة ومحامي المتهم حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 13 سبتمبر للحكم في القضية. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ أسرة المجني عليها عن اختفاء ابنتهم لفترة تجاوزت نحو شهر ونصف، حيث ظل البحث جاريًا عنها، إلى أن ورد بلاغ من أحد مرتادي محمية أشجار القرم في سند والذي كان يتردد عليها بين حين وآخر لتنظيفها، بالعثور على جثة متحللة بين الأشجار، فتوجهت الجهات المعنية للمكان ومن خلال فحص الـ«DNA» تم التعرّف على الجثة وأنها تعود للفتاة المفقودة التي تم الإبلاغ عن اختفائها. وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى المتهم، حيث اعترف بأن الدافع وراء قتله الفتاة هو ابتزازها له بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة، فدعاها لمقابلته وأثناء ذلك قام بضربها على عنقها لتغيب عن الوعي، فاعتقد بأنها فارقت الحياة، ووضعها على المقعد الخلفي للسيارة، لكنه شعر بنَفَس الفتاة وعرف أنها ما زالت على قيد الحياة، فقام بخنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، وتوجه إلى ساحل المالكية وقام بإلقاء هاتفها في البحر، ثم وضعها في صندوق سيارته لليوم التالي، حتى يتأكد من وفاتها نهائيًا ويضع خطة للتخلص من جثتها. وفي اليوم التالي من الجريمة، توجّه إلى منطقة خالية من المارة في منطقة سند بالقرب من الحشائش وأشجار القرم للتخلص من جثتها، ورغم أن الجثة كانت في حالة تيبس، إلا أنه أدخل أنبوبًا حديديًا في رقبتها للتأكد من وفاتها ورماها جثةً هامدةً بين الأشجار، وبقيت جثة الفتاة ملقاة بذات المكان تظللها أشجار القرم.
وكانت المحكمة انتهت في الجلستين السابقتين من الاستماع لشهادة الأب وضابط التحريات والطبيب الشرعي ومن ثم رئيس قسم الطب الشرعي الذي قال بأن المتهم أكد له بأنه أجهز على ضحيته بعد شل مقاومتها وخنقها.
ويواجه المتهم، تهمة القتل العمد والاعتداء على عرض المجني عليها التي أتمت 14 سنة ولم تبلغ 21 سنة، وانتهاك حرمة جثتها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
يخلط كثير من المواطنين تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية، لعدم معرفة اختصاصات الجهتين، والتى حددهما القانون المصرى، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
اختصاصات النيابة العامة:
وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:
1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.
4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.
7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.
8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.
9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.
11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.
12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.
13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.
اختصاصات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".
وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".
وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".
مشاركة