الحبس عامين.. عقوبة الاعتداء على حقوق الآخرين في القانون
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يسعى الكثير من المواطنين إلى ترهيب الآخرين للإعتداء على حقوقهم دون وجه حق.
واجه قانون العقوبات هؤلاء المعتدين، بعقوبات رادعة تصل للحبس سنتين، حيث نصت المادة 375 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
1-حق الغير فى العمل.
2- حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص.
3- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.
و يطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات حبس العنف
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد
ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكك الحديدية، وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، بهدف توعية الركاب والمواطنين بالسلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، حفاظًا على أرواحهم وعلى الممتلكات العامة للدولة.
وأكدت الوزارة ضرورة الامتناع عن إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد، لما قد يسببه ذلك من حرائق وحوادث تعرض الأرواح للخطر، إلى جانب إتلاف الممتلكات العامة، وتعطيل حركة القطارات، فضلًا عن الأضرار البيئية والصحية التي تلحق بالمواطنين.
وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري لمنظومة السكك الحديدية، خاصة بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدها القطاع في مختلف عناصره، والتي انعكست إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.