قاصر وراء قتل شاب فى المنيرة الغربية ويعترف بإنهاء حياته.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم بقتل شاب في المنيرة الغربية، قاصر، حيث يبلغ من العمر 15 سنة، بينما يبلغ عمر المجني عليه 20 عاما.
واعترف المتهم أمام رجال المباحث بارتكاب الجريمة، نتيجة خلاف بينهما، حيث اعتدى على المجني عليه، ليلقى حتفه في الحال، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا تورط المتهم في ارتكاب الجريمة.
وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بمنطقة المنيرة الغربية، بإجراء التحريات بإشراف المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشخص آخر، نتيجة خلافات بينهما مما أسفر عن إصابته ومصرعه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل شاب المنيرة الغربية امن الجيزة المنیرة الغربیة رجال المباحث
إقرأ أيضاً:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
مزاولة مهنة التجارة للأجانبوطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.