"اليونسكو" تعتزم إدراج كييف ولفيف في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يتوقع أن تنضم كاتدرائية القديسة صوفيا ومباني رهبانية في كييف مع الوسط التاريخي لمدينة لفيف (غرب) إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في منتصف سبتمبر المقبل، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب ما قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» أمس الثلاثاء.
وأوضح مدير التراث العالمي في اليونسكو لازار إيلوندو في مقابلة مع وكالة فرانس برس في باريس حيث مقر المنظمة أنّ «هذه المواقع مهددة بالتدمير».
وأضاف إيلوندو «وقعت هجمات في المناطق العازلة لهذه المواقع ولا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل».
وأكد أن لجنة التراث العالمي التي ستجتمع من 10 إلى 25 سبتمبر في الرياض ستتخذ «على الأرجح» هذا القرار «على أساس رأي الخبراء»، الذين يعتبرون الموقعين في وضع «خطر مؤكد».
وستنضم مواقع كييف ولفيف إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بعدما أدرج وسط مدينة أوديسا حيث دُمّرت مباني عديدة في نهاية يوليو الماضي بـ«ضربات روسية عنيفة»، نددت بها اليونسكو.
وفي بداية يوليو، قُصف «مبنى تاريخي» أيضًا في لفيف فيما اعتبرته اليونسكو الهجوم «الأول» منذ بدء النزاع في منطقة محمية بموجب اتفاقية التراث العالمي، وبالتالي أول «انتهاك» للنص الذي وقعت عليه روسيا، حسب الوكالة الأممية.
وأحصت اليونسكو تعرض 270 موقعًا ثقافيًا أوكرانيًا لأضرار منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022.
وتعد كاتدرائية القديسة صوفيا، الواقعة في الوسط التاريخي لمدينة كييف، «أحد المعالم الرئيسية التي تمثل الهندسة المعمارية والفن الضخم في مطلع القرن الحادي عشر» في أوكرانيا، حسب اليونسكو.
وأدرجت الكاتدرائية في قائمة التراث العالمي منذ العام 1990 على غرار دير كييف بيشيرسك (دير أرثوذكسي)، أما الوسط التاريخي لمدينة لفيف المشيّد في العصور الوسطى فقد أُدرج عام 1996.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليونسكو كييف التراث العالمي قائمة التراث العالمی
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة.. عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر طبقًا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.