رفضت فرنسا، الثلاثاء، طلبا قدمته جمعية "روبن دي لوا" بمنح رئيس ومؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، اللجوء السياسي.

وجاء في بيان المحكمة الفرنسية في كريتيه أن "شروط تقييد حرية أسانج المحتجز في سجن في لندن، لا تسمح بإصدار استثناء من القانون الفرنسي الذي يتطلب وجود طلب اللجوء على الأراضي الوطنية أو أراضي الاتحاد الأوروبي"، وفق "سبوتنيك".

وأفادت الجمعية التي قدمت الطلب في شهر مارس، بأنها لن تقدم استئنافًا ضد قرار المحكمة، لكنها تدعو وزير العدالة الفرنسي إريك دوبون-موريتي، الذي كان محامي أسانج السابق، للتدخل في هذا الأمر.

وقدم نواب في البرلمان الوطني الفرنسي في يوليو عرضًا برلمانيًا يدعو إلى منح أسانج اللجوء السياسي.

يذكر أن أسانج يواجه تهمًا تصل عقوبتها إلى 175 عامًا في الولايات المتحدة بتهم التسريبات الكبيرة للمعلومات السرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فرنسا ويكيليكس اللجوء السياسي لندن الاتحاد الاوروبي

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب

نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.


وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .

وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

مقالات مشابهة

  • تقرير يتحدث عن هشاشة سلاح الجو الفرنسي..الرافال لا تكفي
  • زوجان مسنّان يعتصمان أمام قبر مؤسس الحركة الحوثية الإرهابية بصعدة للمطالبة بالإفراج عن ابنهما
  • مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر توجه نصائح للطلاب استعدادا لامتحانات مارس
  • انخفاض طلبات اللجوء إلى أوروبا بنسبة 11% في 2024 لكن العدد تجاوز المليون
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
  • المحكمة الوطنية الإسبانية في قرار جديد: الظروف العائلية بالمغرب ليست سبباً كافياً للحصول على اللجوء
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
  • هل يعود الصدر إلى المشهد السياسي؟.. سيناريوهات ما بعد الصمت- عاجل
  • عاجل| مصر ترفض محاولات تشكيل حكومة سودانية موازية
  • تعرف على مدة الفصل في طلب اللجوء وفقًا للقانون