حكم التحدث مع أخي الزوج وخروج المعتدة من بيتها
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم التحدث مع أخي الزوج، وخروج المعتدة من بيتها فأجاب الشيخ الالباني رحمه الله وقال لا بأس بالكلام مع أخ الزوج، وخال الزوج، وعمه، ونحو ذلك، لا حرج في ذلك مع البعد عن الفتنة، كونها تكلمه في حاجات وهي متحجبة، لا حرج في ذلك، والحمد لله، وكان المسلمون هكذا في عهد النبي ﷺ يكلم الرجل زوجة أخيه، ويكلم الرجل جارته وقريبته غير محرمه في الأمور التي يحتاجون إليها، مع النزاهة، والبعد عن أسباب الريبة.
أما خروج المعتدة من بيتها؛ فهذا فيه تفصيل: إذا كان لحاجة، كخروجها إلى المستشفى، أو المحكمة، أو لأسباب أخرى؛ فلا بأس، تشتري حاجة من السوق، أما للنزهة، وسعة البال؛ ترك هذا أولى؛ لأن الرسول ﷺ قال للمعتدة: امكثي في بيتك؛ حتى يبلغ الكتاب أجله عدة الوفاة، يعني كونها تبقى في بيتها، وكذلك عدة الرجعية كونها لا تخرج إلا بإذنه -بإذن زوجها- هذا كله مشروع، واجب على المرأة، لكن خروجها للحاجة مثل: شراء حاجة من السوق .. مثل المستشفى .. مثل المحكمة؛ كل هذا لا بأس به، أما مزاورة الناس، لا، لأنها في العدة، والله قال: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1] إذا كانت عدة الرجعية.
وهكذا عدة الوفاة الرسول ﷺ قال للمتوفى عنها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فتبقى في البيت إلا إذا كان هناك حاجة؛ فلا بأس، حاجة من السوق، تشتري لها طعامًا.. تشتري حاجة لبهائمها .. تذهب المحكمة لأجل دعوى خصومة، تذهب إلى المستشفى لأجل الحاجة الطبية؛ ما في بأس.
الواجب عليها بقاؤها في البيت حتى تكمل العدة، مثلما قال النبي ﷺ للمتوفى عنها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تخرج للمناسبات زيارات الناس، هذا هو الواجب عليها، ثم الخروج إلى الناس يفضي إلى تعاطيها الزينة، وتعاطيها الطيب، وهذا محرم، ممنوعة من الطيب والزينة، فعليها أن تلبس ملابس عادية، ليس فيها زينة، وعليها أن تجتنب الطيب، والحلي والكحل، والحناء، فهذا الخروج للمناسبات، والزواجات يفضي إلى الحلي، وإلى الطيب.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
كفارة الجماع في نهار رمضان.. الفقهاء: تجب على الزوج فقط ولا شيء على الزوجة
ما كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوجة؟ يحرم جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، واختلف الفقهاء في إلزام الزوجة بكفارة الجماع، فرأى فقهاء أنه لا كفارة على الزوجة إذا جامعها في نهار رمضان ومن يتحمل الكفارة هو الزوج فقط؟
كفارة الجماع في نهار رمضان
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وردًّا على سؤال عن حكم الجماع في نهار رمضان شدد مفتي الجمهورية على أنه إذا جامع المسلم الصائم زوجته في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة.
واستدل بما ورد أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِكْيَالٌ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -طَرَفَيْهَا- أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».
وتابع: وأما اعتقاد البعض بتحمل المرأة التي شاركت في الجماع للكفارة، فقال: الحديث الصحيح الذي جاء فيه الصحابي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقع بأهله في نهار رمضان قد ورد فيه حكمُهُ صلى الله عليه وآله وسلم بالكفارة عليه وحده، ولم يخبره بكفارة على امرأته، وهذا وقت الحاجة إلى إظهار الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلم يجب على المرأة إلا القضاء فقط.
حكم كفارة الجماع على الزوجةأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن جماع الرجل لزوجته عمدًا في نهار رمضان يبطل صيامهما، موضحًا أن من يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب هى صيام شهرين متتابعين.
وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن العلماء اختلفوا في هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟، فبعض المذاهب ترى أن الكفارة عليهما، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.
حكم من جامع زوجته ناسيا أثناء الصيام.. داعية: صومه صحيح ولا كفارة عليه
حكم الصيام بدون صلاة وهل يؤثر ذلك على صحة الصوم؟ علي جمعة يجيب
نوهت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، بأن هناك حالة يتوجب فيها الكفارة على الزوج وحده، بسبب جماع زوجته أثناء الصيام في نهار رمضان.
وأفادت «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل إجبار المرأة على الجماع في نهار رمضان يوجب عليها الكفارة؟»، أنه في حال أجبر الرجل زوجته على الجماع أثناء الصيام في نهار رمضان، فلا كفارة عليها.
وألمحت إلى أنه على قول الجمهور يجب على الزوجة في هذه الحالة، قضاء ذلك اليوم ولا إثم عليها، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»، منوهة بأن ذلك بخلاف الزوج، حيث إن عليه القضاء والكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا والإثم عليه.
كفارة الإفطار متعمدًاذكرت دار الإفتاء، أن الفقهاء اختلفوا في أن من فطر يومًا متعمدًا هل يجب عليه كفارة وهي صيام 60 يوما متتابعين.
وأبانت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «على من تجب الكفارة الكبرى بصيام 60 يومًا؟» أنه ذهب بعض الفقهاء إلى أن التعدي على حرمة رمضان بإفطار نهاره عمدًا بأي نوع من أنواع الإفطار كالطعام والشراب أو الجماع توجب القضاء مع الكفارة أي صيام شهرين متتابعين، وذهب البعض الآخر إلى أن الجماع فقط هو الذي يوجب الكفارة أي صيام شهرين متتابعين.
وواصلت: استدل الفقهاء بالحديث الذي رواه البخاري عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «وَمَا أَهْلَكَكَ». قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ. قَالَ «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً». قَالَ لاَ. قَالَ «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ لاَ. قَالَ « فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ لاَ - قَالَ - ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِىَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ «تَصَدَّقْ بِهَذَا». قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».
واختتمت: فمن هذا الحديث أخذ العلماء أن الجماع هو الذي يوجب هذه الكفارة «صيام 60 يومًا متتابعين».