أدلى المتهم بقتل جاره في سوهاج باعترافات تفصيلية مؤكدا أن خلافات جيرة جمعته مع المجني عليه، وأن الجيران تدخلوا لاحتواء الأمر دون فائدة، لا سيما بعدما احتدم الخلاف بينهما، حتى وقعت مشادة كلامية انتهت بقتله للمجني عليه. وقال القاتل إنه "ندمان" على ما اقترفت يداه في حق المجني عليه، وأن الشيطان وسوس له بقتل المجني عليه فتخلص منه.
ونجحت وزارة الداخلية في ضبط مرتكب واقعة مقتل بائع بسوهاج، حيث تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات باستقبال (بائع خضروات - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح نافذ بمنتصف الصدر وتوفـى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة. وبسؤال زوجته (ربة منزل) اتهمت (نجار - مقيم بذات العنوان) بالتعدى على زوجها بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات الجيرة . وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم
القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن
المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت
المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية
بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
قتل
جرائم القتل
عقوبة القتل
اخبار الحوادث
اخبار مصرية
اخبار عاجلة
اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
لأول مرة بمحاكم الأقاليم الجنوبية.. الحكم على متهمين بالإعدام
زنقة20| علي التومي
في سابقة عي الأولى من نوعها بمحاكم جنوب المملكة،قررت محكمة الإستئناف بالعيون أخيرا الحكم بالإعدام على شخصين سبق وان تورطا في حادثتين منفصلتين تتشابهان من حيث طبيعة الجريمة وظروف إرتكابها.
وإستنادا لمصدر مطلع، فإن المتهم الأول ينحدر من مدينة السمارة فيما ينحدر الثاني من مدينة العيون، مشيرا في الآن ذاته إلى أنهما قد أدينا في اليوم نفسه بتهمة القتل العمد المقترن بظروف مشددة، أبرزها السرقة وتشويه الجثة، بالإضافة إلى إرتكاب أعمال وحشية عليها.
وأكد المصدر ذاته أن قرار الإعدام الصادر عن محكمة الإستئناف يعتبر سابقة في تاريخ الدائرة القضائية بالجهات الجنوبية للمملكة.
وأتم نفس المصدر، ان هذا القرار قد جاء تتويجا لمسار قضائي إستند إلى سلسلة من الأدلة والمعطيات التي أكدت بشاعة الجرائم المرتكبة،وهو الأمر الذي دفع قضاة المحكمة إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونيا بهدف تحقيق الردع مترسخ العدالة.