قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّه يتمنى توفير حوافز للصناعات حسب أماكن إنشائها، موضحًا أنه بالنسبة إلى الصعيد، لن يتجه إليه أي مستثمر بسهولة لأنه بعيد، كما أنه ليس سوقا واعدا يستوعب الصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل.

ضياء رشوان: المشاركون في الحوار الوطني اتفقوا على ضرورة تقوية الأحزاب ضياء رشوان: الحوار الوطني لم يشهد حسما لدمج الأحزاب بسبب وجود مفارقة

 

وأضاف "رشوان"، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز": "لكي ينمو الصعيد فإنه في حاجة إلى حوافز جغرافية تضاف إلى الحوافز استراتيجية وهو ما سيؤدي إلى حدوث التنمية"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية دعمت البنية التحتية هناك، ولكن يجب الاستفادة منها عبر تحفيز الصناعة.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن صعيد مصر يشهد عددا من الصناعات الجديدة مثل الإلكترونيات في بني سويف، حيث حصلت شركة سامسونج على الرخصة الذهبية منذ أيام، وهي مصنع أجهزة تلفاز كبير، وغطى إنتاجه دولا كبيرة في الخليج، ولكن الصعيد في حاجة إلى حوافز أخرى لمن ينشئ مصنعا في منطقة محددة يضاف للصناعات الاستراتيجية حتى نخلق صناعات في مناطق معزولة وبعيدة وفيها بنية تحتية قوية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإعلامية ريهام السهلي البنية التحتية الحوار الوطني الدولة المصرية الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني قناة إكسترا نيوز ضیاء رشوان

إقرأ أيضاً:

لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تقر تفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"

بحثت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.

وأشار مقدم المقترح خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.


من جانبهم، وافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.

كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.

وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.

وأيد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيدًا بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.


حضر الاجتماع الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.


ووافق مجلس الشيوخ على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:


أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.


وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.


أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

 

كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب  من المريض.


ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض  الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مقالات مشابهة

  • إعفاء كلى أو جزئى من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
  • رشوان توفيق: رأيت بمنامي السيدة مريم وسيدنا محمد وموسى وإبراهيم ونوح (فيديو)
  • فيديو.. رشوان توفيق يكشف تفاصيل مثيرة في حياته الشخصية
  • حصاد البيئة 2024.. تحسين نوعية الهواء لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة
  • حصاد 2024.. خطوات إماراتية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير الشؤون الاجتماعية: العمل التطوعي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
  • ضياء رشوان: بدء حملة "اتحقق.. قبل ما تصدق" للتوعية الجماهيرية من مخاطر الشائعات
  • التعاون المصري الماليزي في مجال الشباب والرياضة.. رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة
  • طلاب هندسة المنصورة الجديدة يقدمون مشاريع مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة
  • لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تقر تفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"