عمرة البدل.. الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على التطبيق الذي يتم الترويج له حول إمكانية أداء العمرة لأحد الأقارب أو الأشخاص الكبار في السن مقابل مبلغ مالي، قائلا: " في بعض المذاهب الفقهية جواز إيجار أحد لأداء العبادات في الحج والعمرة، ولكن الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالة فردية لا تتحول إلى ظاهرة، أو وظيفة أو تجارة يتم التربح منها.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع من خلال قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يصح أن تؤدى هذه العبادات بهذه الطريقة، وأن يتدخل سماسرة في العمرة، والحديث عن شخص يؤديها مقابل نظير مبلغ مالي،معقبا "هنا يجب طرح سؤال معين، في حالة العمرة أو إنسان مش عارف يروح يعمل عمرة إيه المعنى الروحاني أو العبادي اللي يعود على الإنسان أنه يوكل سمسار لا يعرف الوساطة بينه وبين الشركة، وهل فعلا سيسافر ليقدم العمرة بدلا منه أم لا؟".
النيابة في العمرة تأتي في صفة فردية، ولكن لا تكون ظاهرةوتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النيابة في العمرة تأتي في صفة فردية، ولكن لا تكون ظاهرة، وسبيل للمتاجرة والسمسرة من قبل البعض، واعتبارها وظيفة، إذ أن العاجز قد ينيب عنه شخص في هذه الحالة، وعدم قدرته على السفر، مشددًا على أن الكثير من المستغلين وغير المتخصصين سعوا لتحويل هذه الحالة لإتجار وسمسرة، وتفريغ العبادة من مفهومها، وتأدية العبادة من غير تحقيق لشعائرها، مستشهدًا بالآية الكريمة: " ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء عمرة البدل بوابة الوفد العمرة الحج
إقرأ أيضاً:
حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح
حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من خطورة التمييز الجائر بين الأبناء في العطايا والهبات، مؤكدًا أن بعض الممارسات، مثل كتابة كل الممتلكات للذكور وحرمان البنات تمامًا، تؤدي إلى نشر العداوة والبغضاء بين الأشقاء، وقد تظل آثارها السلبية ممتدة مدى الحياة.
وقال أمين دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "للأسف، ما زالت بعض العادات في بعض القرى وصعيد مصر تُقصي البنات تمامًا، حتى من الهبات في حياة الأب، وكأن لهن ذنبًا في أنهن إناث، وهذا غير جائز شرعًا، بل يُورث الكراهية بين الأبناء، ويجعل البنت تكره أخاها، وتظن أنه استحوذ على حقها ظلماً وعدوانًا".
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيب
حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيب
هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "العدل بين الأبناء في العطايا مستحب، لكن حين يصل الأمر إلى الحرمان الكامل للبنات، فهنا لا نتحدث عن تفاوت بسيط بل عن جور وقطع صلة، وهذا ما يجب التنبيه عليه"، موضحًا: "إذا أراد الأب أن يهب، فليقارب بين الأبناء، ولا يحرم بنتًا أو يميز ذكرًا دون سبب مشروع".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن بعض الحالات التي يجوز فيها التفاضل بين الأبناء تكون لمرض، أو عجز، أو صغر، أو برّ زائد، قائلاً: "إذا كانت البنت أرملة ومحتاجة، أو الابن صغير لا يزال في مراحل التعليم، أو أحد الأبناء بارًّا بأبيه ويخدمه، فمن حق الوالد أن يخصه بشيء، لكن دون ظلم للباقين، وهذا جائز شرعًا".
وشدد أمين الفتوى على أهمية الشفافية والمصارحة بين الأب وأبنائه عند توزيع الهبات، موضحا: "لا ينبغي أن يخفي الوالد أنه كتب قطعة أرض لابن أو أعطى ذهبًا لابنة، بل عليه أن يُعلم الجميع حتى تبقى النفوس صافية، وتظل المودة قائمة".
وتابع "نوصي الآباء أن ينظروا بعين الرحمة والعدل لأولادهم، وأن يكتبوا ما يرونه مناسبًا، لكن دون ظلم، فالهبة ليست تركة، وهي جائزة ما دامت في حياة الأب، ولكن شرطها العدل أو العذر المشروع".
عباس شومان: من يريدون إنصاف المرأة في الميراث يظلمونهايذكر أن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قال إنه وجد جميع المسائل التي طرحوها لإنصاف المرأة في نهايتها ظلم للمرأة.
وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن هؤلاء يضرون المرأة ويظنون أنهم ينصفونها، مؤكدا أن المرأة لم تظلم في الميراث.
وأشار إلى أن آيات المواريث لا تقبل التدخل أو الاجتهاد، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ولكنه يحب أن يتناول الأمور تناولا علميا ولا يتعرض لشخص أحد.
وتابع: يقولون إنه لا يوجد في القرآن والسنة ما يمنع أن تأخذ المرأة مثل الرجل، مؤكدا أن هذا غير صحيح، لقوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" أي أن هذا التقسيم على سبيل الفرض.
وأكد أن آيات الميراث انتهت في آخرها بلفظ الفرض أي أن هذا التقسيم المذكور في الميراث على سبيل الفرض، ولذلك قال الله تعالى "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا".