بطلان حصول أستاذ جامعي على 321 ألف جنيه نظير عمله كمستشار مالي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم صحة ما قامت به إحدي الشركات لتوطين التكنولوجيا، من صرف مبلغ مقداره 321 ألف جنيه إلى أحد أساتذة الجامعات الذي يعمل متفرغ بكلية التجارة، كمستشار مالي بالشركة المذكورة، تحت مُسمى أرباح "نصيب العاملين" حمل الملف رقم 380/1/47.
وثبت للفتوى، أن المعروض حالته يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بكلية التجارة إحدي الجامعات، فمن ثم يكون من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه، ويضحى بمقتضى المادة (104) من هذا القانون فيما تضمنته من النص على عدم جواز جمع أعضاء هيئة التدريس بين وظيفتهم وأي عمل آخر، وحكم المادة (56) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فيما نصت عليه من مساواة بين الأستاذ والأستاذ المتفرغ في الحقوق والواجبات، من المحظور عليه أن يجمع بين وظيفته كأستاذ جامعي متفرغ وأي عمل آخر.
وتابعت الفتوى: "ولما كان الثابت من العقد المؤرخ 31/8/2018 المُبرم بين شركة التكنولوجيا والمعروضة حالته أن الشركة استعانت بخبرات الأخير للعمل لديها مستشارًا ماليًّا، وأنه ولئن كان الثابت- بالاطلاع على بنود هذا العقد- أنه تتوافر فيه مقومات عقد العمل، فإنه نزولًا على الحظر المفروض على لاستاذ الجامعي المذكور من عدم الجمع بين عمله الجامعي، وأي عمل آخر بموجب حكم المادة (104) من القانون رقم (49) لسنة 1972، وحكم المادة (56) من لائحته التنفيذية المارّ بيانهما .
ورأت الفتوى، إن عقد عمله يغدو مُبرمًا بالمخالفة للقانون مَشوبًا بالبطلان، بيد أنه تتوافر فيه أركان عقد الخبرة وتقديم الاستشارات بحسبان أن المادة (101) من القانون ذاته أجازت للمعروضة حالته القيام بأعمال الخبرة أو إعطاء الاستشارات، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز إسباغ وصف العامل على المعروضة حالته.
وانتهت الفتوى، إلى أن مناط استحقاق العاملين لمساهمي الشركة في أرباحها واستحقاقهم نسبة 10% التي تُوزع عليهم، يقوم على أساس الربحية لكل مستحق تعلق به وصفُ السهمية في الشركة، وهذا الوصف لابد أن يتوافر له قدر من العلاقة الدائمة التي تجعل للشخص حق المساهمة في الشركة، وهو الأمر غير المتحقق في المستشارين المنتدبين للشركة ،حتى وإن كانت خدماتهم تسهم في تحقيق هذه الربحية، وتفيد الشركة، فإنها تُؤدَّى منهم بوصفهم من أهل الخبرة الخارجين عن الشركة الذين يقدمون العون لها بصفة مؤقتة، وأنهم تابعون لجهة عمل أخرى، ولأنه من غير العاملين بالشركة، فأصبح من غير الجائز أن تُصرف له أي مبالغ من حصة العاملين في الأرباح، ويغدو معه ما قامت به الشركة المشار إليها من صرف مبلغ مقداره 321 ألف للمعروضة حالته تحت مُسمى أرباح "نصيب العاملين، مفتقدًا سنده القانوني السليم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
6 أشهر حبس لطالب جامعي ضُبط متلبسا بحيازة الكوكايين
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بعين البنيان في العاصمة، من توقيف شاب يدعى “ش.غ” طالب جامعي سنة ثالثة، تخصص الكترونيك بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، وذلك على خلفية العثور بحوزته على كمية من الكوكايين والمخدرات من نوع القنب الهندي بغرض العرض للبيع على الغير.
وجاء توقيف المتهم على إثر دورية روتينية لمصالح الشرطة القضائية بعين البنيان. أين لفت انتباهم شاب في العقد الثاني من العمر.
ولدى الملامسة الجسدية له عثر بحوزته على كمية من مسحوق الكوكايين وزنها 0.88غ.
بالإضافة إلى مخدرات من نوع القنب الهندي بوزن 0.1غ. ومبلغ مالي يقدر ب 93 ألف دج.
وعليه تم تحويل المعني على التحقيق الأمني ثم تحويله على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي وجه له تهمة حيازة المخدرات بغرض البيع مع إيداعه رهن الحبس المؤقت.
المتهم مثل للمحاكمة واعترف بالمحجوزات، وأكد أنه موجهة لاستهلاكه الشخصي. وبخصوص المبلغ المالي فقد أكد أنها تكاليف اقلمته بالفندق.
وطالب على لسان دفاعه إفادته بأقصى ظروف التخفيف كون موكله غير مسبوق واول مرة يمتثل أمام القضاء.
وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة ضد المتهم مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف دج.
لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية مالية مع مصادرة المحجوزات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور