بطلان حصول أستاذ جامعي على 321 ألف جنيه نظير عمله كمستشار مالي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم صحة ما قامت به إحدي الشركات لتوطين التكنولوجيا، من صرف مبلغ مقداره 321 ألف جنيه إلى أحد أساتذة الجامعات الذي يعمل متفرغ بكلية التجارة، كمستشار مالي بالشركة المذكورة، تحت مُسمى أرباح "نصيب العاملين" حمل الملف رقم 380/1/47.
وثبت للفتوى، أن المعروض حالته يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بكلية التجارة إحدي الجامعات، فمن ثم يكون من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه، ويضحى بمقتضى المادة (104) من هذا القانون فيما تضمنته من النص على عدم جواز جمع أعضاء هيئة التدريس بين وظيفتهم وأي عمل آخر، وحكم المادة (56) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فيما نصت عليه من مساواة بين الأستاذ والأستاذ المتفرغ في الحقوق والواجبات، من المحظور عليه أن يجمع بين وظيفته كأستاذ جامعي متفرغ وأي عمل آخر.
وتابعت الفتوى: "ولما كان الثابت من العقد المؤرخ 31/8/2018 المُبرم بين شركة التكنولوجيا والمعروضة حالته أن الشركة استعانت بخبرات الأخير للعمل لديها مستشارًا ماليًّا، وأنه ولئن كان الثابت- بالاطلاع على بنود هذا العقد- أنه تتوافر فيه مقومات عقد العمل، فإنه نزولًا على الحظر المفروض على لاستاذ الجامعي المذكور من عدم الجمع بين عمله الجامعي، وأي عمل آخر بموجب حكم المادة (104) من القانون رقم (49) لسنة 1972، وحكم المادة (56) من لائحته التنفيذية المارّ بيانهما .
ورأت الفتوى، إن عقد عمله يغدو مُبرمًا بالمخالفة للقانون مَشوبًا بالبطلان، بيد أنه تتوافر فيه أركان عقد الخبرة وتقديم الاستشارات بحسبان أن المادة (101) من القانون ذاته أجازت للمعروضة حالته القيام بأعمال الخبرة أو إعطاء الاستشارات، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز إسباغ وصف العامل على المعروضة حالته.
وانتهت الفتوى، إلى أن مناط استحقاق العاملين لمساهمي الشركة في أرباحها واستحقاقهم نسبة 10% التي تُوزع عليهم، يقوم على أساس الربحية لكل مستحق تعلق به وصفُ السهمية في الشركة، وهذا الوصف لابد أن يتوافر له قدر من العلاقة الدائمة التي تجعل للشخص حق المساهمة في الشركة، وهو الأمر غير المتحقق في المستشارين المنتدبين للشركة ،حتى وإن كانت خدماتهم تسهم في تحقيق هذه الربحية، وتفيد الشركة، فإنها تُؤدَّى منهم بوصفهم من أهل الخبرة الخارجين عن الشركة الذين يقدمون العون لها بصفة مؤقتة، وأنهم تابعون لجهة عمل أخرى، ولأنه من غير العاملين بالشركة، فأصبح من غير الجائز أن تُصرف له أي مبالغ من حصة العاملين في الأرباح، ويغدو معه ما قامت به الشركة المشار إليها من صرف مبلغ مقداره 321 ألف للمعروضة حالته تحت مُسمى أرباح "نصيب العاملين، مفتقدًا سنده القانوني السليم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
28 مليون جنيه. القبض على «موظف» بتهمة غسل الأموال بالجيزة
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد الموظفين، على خليفة اتهامه بغسل نحو 28 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.
وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 28 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًبين «مؤبد وإعدام».. الداخلية تضبط 5 هاربين من أحكام قضائية
لتهريبه 50 كيلو حشيش.. حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق بالإسكندرية