انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم صحة ما قامت به إحدي الشركات لتوطين التكنولوجيا، من صرف مبلغ مقداره 321 ألف جنيه إلى أحد أساتذة الجامعات الذي يعمل متفرغ بكلية التجارة، كمستشار مالي بالشركة المذكورة، تحت مُسمى أرباح "نصيب العاملين" حمل الملف رقم 380/1/47.

وثبت للفتوى، أن المعروض حالته يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بكلية التجارة إحدي الجامعات، فمن ثم يكون من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه، ويضحى بمقتضى المادة (104) من هذا القانون فيما تضمنته من النص على عدم جواز جمع أعضاء هيئة التدريس بين وظيفتهم وأي عمل آخر، وحكم المادة (56) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فيما نصت عليه من مساواة بين الأستاذ والأستاذ المتفرغ في الحقوق والواجبات، من المحظور عليه أن يجمع بين وظيفته كأستاذ جامعي متفرغ وأي عمل آخر.

وتابعت الفتوى: "ولما كان الثابت من العقد المؤرخ 31/8/2018 المُبرم بين شركة التكنولوجيا والمعروضة حالته أن الشركة استعانت بخبرات الأخير للعمل لديها مستشارًا ماليًّا، وأنه ولئن كان الثابت- بالاطلاع على بنود هذا العقد- أنه تتوافر فيه مقومات عقد العمل، فإنه نزولًا على الحظر المفروض على لاستاذ الجامعي المذكور من عدم الجمع بين عمله الجامعي، وأي عمل آخر بموجب حكم المادة (104) من القانون رقم (49) لسنة 1972، وحكم المادة (56) من لائحته التنفيذية المارّ بيانهما .

ورأت الفتوى، إن عقد عمله يغدو مُبرمًا بالمخالفة للقانون مَشوبًا بالبطلان، بيد أنه تتوافر فيه أركان عقد الخبرة وتقديم الاستشارات بحسبان أن المادة (101) من القانون ذاته أجازت للمعروضة حالته القيام بأعمال الخبرة أو إعطاء الاستشارات، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز إسباغ وصف العامل على المعروضة حالته.

وانتهت الفتوى، إلى أن مناط استحقاق العاملين لمساهمي الشركة في أرباحها واستحقاقهم نسبة 10% التي تُوزع عليهم، يقوم على أساس الربحية لكل مستحق تعلق به وصفُ السهمية في الشركة، وهذا الوصف لابد أن يتوافر له قدر من العلاقة الدائمة التي تجعل للشخص حق المساهمة في الشركة، وهو الأمر غير المتحقق في المستشارين المنتدبين للشركة ،حتى وإن كانت خدماتهم تسهم في تحقيق هذه الربحية، وتفيد الشركة، فإنها تُؤدَّى منهم بوصفهم من أهل الخبرة الخارجين عن الشركة الذين يقدمون العون لها بصفة مؤقتة، وأنهم تابعون لجهة عمل أخرى، ولأنه من غير العاملين بالشركة، فأصبح من غير الجائز أن تُصرف له أي مبالغ من حصة العاملين في الأرباح، ويغدو معه ما قامت به الشركة المشار إليها من صرف مبلغ مقداره 321 ألف للمعروضة حالته تحت مُسمى أرباح "نصيب العاملين، مفتقدًا سنده القانوني السليم.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.

وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • قرار قضائي جديد ضد أستاذ جامعي وآخرين في التعدي وخطف محام حلوان
  • الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال دون 15 سنة وبطاقة تثبت تدريبه حال عمله قبل الـ16
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • أستاذ جامعي صباحا مزارع في المساء.. حكاية الدكتور «خلف الله» من الحقل للتدريس
  • ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
  • نائبة التنسيقية تتساءل عن حجم الضرائب المتوقع تحصيلها في إطار عام مالي واحد
  • «النواب» يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • اليوم.. لجنة القوي العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير المحررات والمستندات الرسمية.. القانون يجيب