الديلمي وجران يناقشان التعاون بين وزارتي حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية لحماية الطفولة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش لقاء ضم وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية علي جران، أوجه التعاون في مجالات حماية ورعاية الأطفال خاصة المتواجدين بمراكز الإيواء والأحداث.
واستعرض اللقاء قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ودور وزارة حقوق الإنسان في حماية الضحايا من عصابات الاتجار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد اللقاء أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستكون شريكة في أنشطة وزارة حقوق الإنسان فيما يتعلق بملف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا إلى جانب عملها في إدارة مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر وفقا لما نص عليه القانون.
كما تم التأكيد على تنفيذ برامج تقييم المؤسسات والصناديق التي تعمل في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة الأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة، ودُور رعاية الأحداث ومراكز الطفولة الآمنة.
وتم الاتفاق على تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بحماية ورعاية الفئات الأشد ضعفا من الأطفال والأحداث والأشخاص ذوي الاعاقة ومعالجة الصعوبات التي تعيق وصول الخدمات الإنسانية لها واستمرار التنسيق بين الوزارتين في هذا الجانب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حماية الطفولة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال
رصدت وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل، "جروب" تم إنشاؤه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمي "تبنى طفل يتيم" لعرض الأطفال للتبنى بمقابل مادى.
الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وجهت بإحالة واقعة عرض أطفال للتبنى بمقابل مادى إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال طبقا للقانون .
عقوبة الاتجار فى البشر
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.