دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء بلغاريا لرفضها الاعتراف بزواج امرأتين بلغاريتين في الخارج.

وجرى اللجوء إلى المحكمة التي تضمن الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا، من جانب مواطنتين بلغاريتين في الثلاثينيات من العمر تزوجتا عام 2016 في المملكة المتحدة حيث كانتا تقيمان منذ سبع سنوات.

وهما تعيشان الآن في صوفيا.

اعلان

ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفض السلطات البلغارية إدراج كلمة "متزوجة" في سجلات الأحوال المدنية، وأوضحت أنّ المشتكيتين لا تستطيعان الاستفادة من الحماية القانونية التي تعتبرانها مستحقة لهما.

وأيدهما في هذا الموقف قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خلال جلسة لهم في مقر المحكمة في ستراسبورغ، ودان هؤلاء بلغاريا لانتهاكها الحقوق التي تضمن احترام الحياة الخاصة والعائلية، المنصوص عليها في الاتفاقية (المادة 8).

أساقفة كنيسة إنجلترا يرفضون زواج المثليينمحكمة العدل الأوروبية: يجب الاعتراف بالأهل من نفس الجنس وأطفالهم كأسرة في كل دول الاتحادشاهد: المحكمة العليا تدرس تشريع زواج المثليين في الهند

وقررت المحكمة بالإجماع أن هذا الاستنتاج بحدوث انتهاك يمثّل في حد ذاته تعويضاً عادلاً وكافياً عن الأضرار غير المالية التي تكبدتها المشتكيتان. وطلبت من بلغاريا أن تدفع لهما ثلاثة آلاف يورو مقابل التكاليف القانونية التي تكبدتاها.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تضرر سور الصين العظيم بعدما فتح فيه عاملان ثغرة من أجل طريق مختصر هافانا تكشف عن شبكة تجنيد روسية غير قانونية لكوبيين في أوكرانيا أعلى محكمة في هونغ كونغ تؤيد الاعتراف بزواج المثليين زواج المثليين المملكة المتحدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نساء حقوق مدنية بلغاريا اعلاناعلاناعلاناعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليوم إسبانيا الاتحاد الأوروبي روسيا فرنسا فيضانات - سيول محكمة فلاديمير بوتين إسرائيل أمطار تغير المناخ الحرب الروسية الأوكرانية Themes My Europeالعالممال وأعمالرياضةGreenNextسفرثقافةفيديوبرامج Servicesمباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Games Job offers from Jobbio عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعونا النشرة الإخبارية Copyright © euronews 2023 - العربية EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpskiLoaderSearch أهم الأخبار إسبانيا الاتحاد الأوروبي روسيا فرنسا فيضانات - سيول محكمة My Europe العالم مال وأعمال رياضة Green Next سفر ثقافة فيديو كل البرامج Here we grow: Spain Discover Türkiye Algeria Tomorrow From Qatar أزمة المناخ Destination Dubai Angola 360 Explore Azerbaijan مباشرالنشرة الإخباريةAll viewsنشرة الأخبارجدول زمني الطقسGames English Français Deutsch Italiano Español Português Русский Türkçe Ελληνικά Magyar فارسی العربية Shqip Română ქართული български Srpski

المصدر: euronews

كلمات دلالية: زواج المثليين المملكة المتحدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نساء بلغاريا إسبانيا الاتحاد الأوروبي روسيا فرنسا فيضانات سيول محكمة فلاديمير بوتين إسرائيل أمطار تغير المناخ الحرب الروسية الأوكرانية إسبانيا الاتحاد الأوروبي روسيا فرنسا فيضانات سيول محكمة

إقرأ أيضاً:

زوج: بعد 21 سنة زواج وإنفاق تحويشة عمرى على زوجتى تلاحقنى بدعوى خلع

أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، ودعوي تخفيض نفقات ضد أولاده، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بمنعه بالقوة من دخول منزله، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي به بعد 21 عاما من الزواج، ليؤكد: "زوجتي شهرت بسمعتي، وتعدت علي بالضرب المبرح، ورفضت كافة الحلول الودية لعقد الصلح من أجل أولادنا".

 

وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أقامت ضدي دعوي خلع، بعد أن أنفقت تحويشه عمري عليها خلال سنوات زواجنا، لتعترف بعد كل تلك السنوات أنها لا تحبني، مما دفعني لملاحقتها بدعاوي نشوز بعد طلبها الطلاق خلعا".

 

وأكد الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "دمرت حياتنا وفرقت بيني وأولادي وفضحتني أمامهم، لأذوق الويل بسبب تصرفاتها الجنونية، لتتخلي عني رغم أنني وقفت بجوارها ولم أقصر في حقها طوال سنوات زواجنا ومنحتها كل ممتلكاتي، لتعاملني بشكل سيئ،  وتطالبني بزيادة النفقات رغم مروري بضائقة مالية، وتحريضها أولادي ضدي".


والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

 

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.







مقالات مشابهة

  • الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي تواصل اجتماعات دورتها الـ 23 بجدة
  • إعادة قضية "حصانة ترامب" إلى محكمة أدنى في واشنطن
  • الشبكة السورية لحقوق الإنسان: مقتل 429 في النصف الأول من 2024
  • "القومي لحقوق الإنسان" يستقبل وفدًا فلسطينيًا
  • «التخطيط» تتابع نتائج البرنامج التدريبي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • التخطيط تكرم كوادر ورشة استراتيجية حقوق الإنسان
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد أهمية سيادة القانون لتحقيق العدالة الدولية
  • توقيف امرأتين تورطتا في قضايا تزوير وثائق وتقليد اختام بوهران
  • قراءة حقوقية للمرسوم السلطاني في شأن زواج العمانيين من أجانب
  • زوج: بعد 21 سنة زواج وإنفاق تحويشة عمرى على زوجتى تلاحقنى بدعوى خلع