“أبوزريبة” يبحث مع مدير أمن أجدابيا ومنتسبي المديرية الأوضاع الأمنية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، في مكتبه بديوان الوزارة، مع مدير مديرية أمن أجدابيا أحمد المسماري، ومساعد الشؤون الأمنية بالمديرية حامد الغناي، وعدد من منتسبي المديرية، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة صالح عبدالغني، القضايا الأمنية والجهود المبذولة من المديرية للحد من الجريمة والعنف، وتحسين الوضع الأمني فيها.
وتعهد أبوزريبة بتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للمديرية وتزويدها بالمعدات والتقنيات الحديثة التي تساعدها في أداء مهامها بكفاءة وفعالية عالية، مؤكدًا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار.
وناقش الاجتماع تعديل المواد الخاصة بالقانون رقم 5 المعدّل بالقانون رقم 6 الصادر من مجلس النواب.
واستعرض الحضور وضع خطة من أجل إيجاد الحلول للصعوبات والعراقيل التي تحوّل دون تنفيذ مأموري الضبط القضائي للقانون من حيث ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الحبس وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية
تحرص الحكومة دائما على وضع خطة بديلة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل الظروف الراهنة ، وذلك من خلال طمأنة المواطنين بشأن توافر مخزون آمن من كافة السلع، لاسيما بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان .
و بعث الدكتور مصطفى مدبولي برسالة طمأنة خلال اجتماعه أمس، بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع بمشيئة الله، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية.
كما أكد أن كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ6 شهور على الأقل، لافتاً إلى أنه من المهم أيضاً وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.